The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
خپرندوی
(بدون ناشر)
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
ژانرونه
(^١) أي في الجملة وإن اختلفوا في بعض أنواع المياه هل تلحق بالطاهر أم بالطهور، فالذي يعنينا أن الماء عندهم ثلاثة أنواع بمعنى: أنهم أثبتوا قسم الطاهر، وهو النوع المختلف فيه، وأما الطهور والنجس فلم يختلف أحد من أهل العلم في ثبوتهما. انظر إثبات قسم الطاهر في مذهب الحنفية في: بدائع الصنائع (١/ ٦٦، ٦٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، والبناية (١/ ٣٤٩)، وفتح القدير (١/ ٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٩). وفي مذهب المالكية: المقدمات الممهدات (١/ ٨٦)، وبداية المجتهد (١/ ٢٧١)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٥). وفي مذهب الشافعية: مغنى المحتاج (١/ ١٨)، والمجموع (١/ ١٥٠)، وكفاية الأخيار (١/ ٢٣)، والحاوي الكبير (١/ ٤٦). وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٤) والفروع (١/ ٧٩)، والمبدع (١/ ٤١). (^٢) الفتاوى (٢١/ ٢٥). وانظر شرح الزركشي (١/ ١١٩). (^٣) المغني (١/ ٢١)، الكافي (١/ ٧)، السيل الجرار (١/ ٥٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٥)، والذي في كتب الحنفية: إثبات الماء الطاهر في الماء المستعمل في طهارة شرعية (واجبة أو مستحبة) فالمشهور عنهم أنه طاهر غير مطهر، وقيل نجس، ولم يأت في كتبهم البتة أنه طهور. والله أعلم.
1 / 28