155

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

الشيخ: يعني: ترتيب؟ مداخلة: نعم ترتيب. الشيخ: طيب! هذا فعل أو أمر؟ مداخلة: فعل. الشيخ: طيب! الفعل يدل على الوجوب؟ مداخلة: لا ما يدل. الشيخ: سقطت الدعوى. مداخلة: شيخ! يمكن في أحاديث قولية لكن ما أحفظها. الشيخ: لا، ما في أحاديث قولية، ولو كان فيها أحاديث قولية كنا أخذنا بها قبلك. مداخلة: يا شيخ! بالنسبة هل الحديث الذي يدل على عدم وجوب الترتيب أيضًا حديث قولي ... حديث فعلي. الشيخ: كحديثك تمامًا. مداخلة: يعني: فعل مع فعل؟ الشيخ: نعم، وهذا دل على الجواز .. فأفضل ليس معناه واجب، فلما تأتي بأمر يقتضي الوجوب فهناك وهذا لا وجود له، فلكل حادث حديث. (أسئلة وفتاوى الإمارات - ٤/ ٠٠: ٢٥: ٣١) صح الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقد صح عنه ﷺ أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا فراجع «نيل الأوطار» وغيره. [إرواء الغليل تحت حديث رقم ٩٥]

1 / 191