159

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

پوهندوی

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

خپرندوی

دار أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

¬أمرنا به نبيه ﷺ مما نقله عنه الثقات، أو جاء بتواتر أجمع جميع علماء المسلمين على نقله عنه ﵇، فوجدناه تعالى ساوى بين هذه الجمل الثلاث في وجوب طاعتها علينا، فنظرنا فيها، فوجدنا منها جملا إذا اجتمعت قام منها حكم المنصوص على معناه، فكان ذلك كأنه وجه رابع، إلا أنه غير خارج عن الأصول التي ذكرنا، وذلك نحو قوله ﵇، "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام": فأنتج ذلك أن كل مسكر حرام: فهذا منصوص على معناه نصا جليا ضروريا" (^١). ويرى ابنُ حزم أَنَّ سُبل معرفة الأحكام على العباد مسدودة إلا هذه السبل الأربعة فيقول: ". . . ولا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة إلا من القرآن، والسنة، والإجماع، والدليل، وهي كلها راجعة إلى النص" (^٢). وفي الالتزام بالأصلين العظيمين من هذه الأصول الأربعة الخير كله، ورضى الرب ﷿، يقول ابن حزم: ". . . وجملة الخير كله أن تلزموا ما نص عليه ربكم تعالى في القرآن بلسان عربي مبين، لم يفرط فيه من شيء تبيانا لكل شيء، وما صح عن نبيكم ﷺ برواية الثقات من أئمة أصحاب الحديث ﵃ مسندا إليه ﵇، فهما طريقان يوصلانكم إلى رضى ربكم ﷿" (^٣).

(^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦٨). (^٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦٨ - ٦٩). (^٣) الفصل في الملل والنحل (ج ٢/ ص ١١٦ - ١١٧).

1 / 162