The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
23

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

[والترتيب] لأن الله تعالى ذكره مرتبًا. وتوضأ رسول الله ﷺ مرتبًا وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" أي بمثله. [والموالاة] لحديث خالد بن معدان أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط. [وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه] قبل ابتدائه ليصح. [والنية] لحديث "إنما الأعمال بالنيات". [والإسلام والعقل والتمييز] وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. [والماء الطهور المباح] لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد". [وإزالة ما يمنع وصوله] إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به. [والاستجمار] وتقدم.
فصل في النية [فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيئًا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير مانوى] لأن محل النية القلب. [ولا شكه فى النية. أو في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها

1 / 25