31

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ

د خپرونکي ځای

بالمدينة المنورة

ژانرونه

الأول: مذهب الفقهاء، قالوا: إن المشبه به يسمى أصلًا، والمشبه يسمى فرعًا، فإذا قلنا: النبيذ مسكر فيحرم قياسًا على الخمر، بدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ ١. فالأصل هو الخمر، لأنه المشبه به، والفرع هو النبيذ، لأنه المشبه، والحكم هو التحريم، والعلة هي الإسكار. الثاني: مذهب المتكلمين، وهو أن الأصل دليل حكم المشبه به كالذي أثبت التحريم في الخمر، في المثال الآنف المذكور، وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ...﴾ الآية. والفرع هو الحكم في المشبه، قال الأسنوي: قياسه أن يكون فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه به، كتحريم الخمر٢. الثالث: مذهب الإمام الفخر الرازي، وهو "أن الحكم أصل في محل الوفاق، فرع في محل الخلاف، والعلة أصل في محل الخلاف، فرع في محل الوفاق، فللقياس عنده كما ترى أصلان، وفرعان٣. سبب الخلاف: ذكر الآمدي أن الأصل يطلق في أمرين: الأول: ما بني عليه غيره، كقولنا أن معرفة الله أصل في معرفة رسالة الرسول، من حيث أن معرفة الرسول تبنى على معرفة الرسل.

١ سورة المائدة آية ٩٠ - ٩١. ٢ انظر: نهاية السول ٣/٣٨، وانظر تفاصيل ذلك في العضد ٢/٢٠٨. ٣ انظر: المحصول: ٢/٢٥ من القسم الثاني المطبوع.

1 / 37