The Appropriate Description of Legal Rulings
الوصف المناسب لشرع الحكم
خپرندوی
عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٥هـ
د خپرونکي ځای
بالمدينة المنورة
ژانرونه
١ سورة إبراهيم، آية: ٣٤.
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 11
1 / 12
1 / 13
١ انظر القاموس ٢/٢٥٣، لسان العرب ٦/١٨٧، تاج العروس ٤/٢٢٧، المصباح المنير ٢/١٨١. ٢ انظر صحاح الجوهري ٢/١٨١، لسان العرب ٦/١٨٧. ٣ مجاز مرسل في المساواة علاقته الملزومية، واللازمية. ٤ هو: أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأسنوي، الشافعي الفقيه، الأصولي النحوي، المتكلم، برع في كل علم، وخاصة الأصول والعربية، انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره، له مؤلفات منها في الأصول نهاية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي، ولد سنة ٧٠٤هـ، وتوفي سنة ٧٧٢هـ. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصولين ٢/١٨٦. ٥ هو: علي بن علي بن سالم التغلبي، د الملقب بسيف الدين الآمدي، المكنى بأبي الحسن، الفقيه، الأصولي، المتكلم، ولد سنة ٥٥١هـ، له مؤلفات منها الأحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، ومنتهى السول في الأصول أيضًا، وغيرهما، توفي سنة ٦٣١. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/٥٧ - ٥٨. ٦ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول مع منهاج العقول ٣/٢، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٦٧.
1 / 10
١ انظر: تعليقات الدكتور عثمان مريزيق ﵀ على القياس. ٢ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الأيحي الملقب بعضد الدين، العلامة الشافعي، الأصولي، المتكلم، الأديب، له مؤلفات في فنون مختلفة منها في أصول الفقه شرحه لمختصر الحاجب، توفي سنة ٧٥٦هـ. انظر الفتح المبين ٢/١٦٦. ٣ هو: سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، الشافعي الأصولي، المتكلم، المبلاغي، له مؤلفات كثيرة في علوم شتى، منها في أصول الفقه التلويح في كشف حقائق التنقيح، وحاشية على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب، ولد سنة ٧١٢هـ وتوفي سنة ٧٩١هـ. انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/٢٠٦. ٤ انظر حاشية السعد على العضد ٢/٢٠٤. ٥ الاشتراك هو اتحاد اللفظ مع تعدد الوضع كما في العين، فإنها للباصرة، والجارية، والذهب، كما تطلق على ذات الشيء، وكالقرء للطهر والحيض، وهذا هو الاشتراك اللفظي. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص٤٠، وآداب البحث والمناظرة للشيخ محمد أمين - القسم الأول ص١٩.
1 / 14
١ انظر: تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس. ٢ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، المشهور بابن الهمام، الفقيه الحنفي، الأصولي، النحوي، قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات كثيرة منها في أصول الفقه التحرير، ولد سنة ٧٩٠هـ وتو في سنة ٨٦١هـ. انظر الفتح المبين ٣/٣٦. ٣ هو: شمس الدين محمد بن محمد بن الحسين الحلبي، المعروف بابن أمير الحاج، الحنفي الأصولي، له مؤلفات منها: التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، توفي سنة ٨٧٩هـ بحلب، انظر الفتح المبين ٣/٤٧. ٤ هو كون المعنى الواحد مستويًا في أفراده من غير اختلاف، أو تفاوت فيها كما في الإنسان، فإن حقيقة الإنسانية والناطقية مستوية في جميع الأفراد، وإنما التفاضل بأمور أخرى زائدة على مطلق الماهية، بخلاف التشاكك، فإن المعنى الواحد ليس مستويًا في أفراده، بل مختلف ومتفاوت فيها كما في النور، فإنه في الشمس أقوى منه في غيرها. انظر آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص١٩، وحاشية الباجوري على متن السلم ص٤٠. ٥ انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير ٣/١١٧، ط الأولى، المنيرية.
1 / 15
١ هو أشراب كلمة معنى أخرى لتتعدى تعديتها. ٢ انظر: حاشية العطار على شرح المحلى لجمع الجوامع ٢/٢٣٩، نهاية السول مع منهاج العقول ٣/٣، تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس. ٣ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه، المكنى بأبي المعالي، المعروف بإمام الحرمين، لمجاورته مكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتي بهما، الفقيه، الأصولي النظار، الأديب، له مؤلفات منها البرهان في أصول الفقه، وقد طبع، والورقات وهي أيضًا في أصول الفقه، وله غيرهما، توفي ﵀ سنة ٥٤٥هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي ٧/١٨٩ - ١٩٠، الفتح المبين في طبقات الأصوليين ١/٢٦٠ - ٢٦٢. ٤ الحد في اللغة: المنع، وفي اصطلاح المناطقة هو ما كان بالذاتيات، وهو تام وناقص، فالتام ما كان بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. انظر: المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص٧٣، وضوابطه المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص٥٩ - ٦٠. ٥ والرسم هو ما كان بالذاتيات والعرضيات معًا، أو بالعرضيات فقط، وهو تام وناقص، فالتام ما كان بالجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، والناقص ما كان بالخاصة فقط، أو بها مع الجنس البعيد، كتعريف الإنسان بأنه كاتب، أو جسم كاتب. انظر: المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص٧٣ - ٧٤ للدكتور عوض الله حجازي، وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص٦١ فيما بعدها للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة.
1 / 16
١ هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر بن علي المكنى بأبي العباس، الملقب بناصر الدين، المعروف بابن المنير، الاسكندري الفقيه، المالكي، الأصولي المتكلم، النظار، المفسر الأديب، الشاعر الخطيب، الكاتب المقرئ المحدث، المولود سنة ٦٢٠هـ تولى القضاء والتدريس ونظارة الأوقاف والخطابة، قيل عنه إنه كان فخر مصر عامة، والإسكندرية خاصة، له مؤلفات في التفسير وغيره، توفي بالإسكندرية سنة ٦٨٣هـ. انظر: الديباج المذهب ١/٢٤٣ - ٢٤٦، وشجرة النور الزكية ١/١٨٨، والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/٨٤ - ٨٥، ذكر الزركشي في مقدمة البحر المحيط أنه شرح البرهان، والله أعلم. ٢ هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفة حقائقهم كالحيوان، فإنه يصدق في جواب ما هو على كثيرين ... الخ، كما لو قيل: الإنسان والفرس والحمار ما هو صلح أن يقال في جواب ذلك حيوان، أي المذكور حيوان، والمراد بكثيرين ما يشمل اثنين فأكثر. انظر حاشية الباجوري على السلم ص٣٧. ٣ هو ما صدق في جواب أي شيء في ذاته كالناطق، فإنه يصدق في جواب ذلك كما يقال: مميزًا للإنسان أي شيء هو في ذاته؟ فيقال: ناطق. حاشية الباجوري على السلم ص٣٧. ٤ انظر: البحر المحيط للزركشي ٣/٢، بعد عنوان القياس - خ -، البرهان ٢/٢٠٧ - خ -. ٥ هو التعريف لماهية متخيلة في الذهن، ولا يعلم لها أفراد موجودة في الخارج، سواء كان لها وجود في الواقع أم لا، كتعريف العنقاء بأنه طائر طويل العنق، يصطاد الصبيان وصغار البقر. انظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ عبد الرحمن حبنكة ص٣٩٣. ٦ انظر: نبراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول ١/١٣ - ١٤.
1 / 17
١ انظر: البرهان لإمام الحرمين ٢/٧٤٧ - ط -، الأحكام للآمدي ٣/١٦٧ - ١٦٨. ٢ انظر: الرهان ٢/٧٤٨ - ط -، البحر المحيط ٣/٢ بعد عنوان القياس - خ. ٣ انظر الأحكام للآمدي ٣/١٦٨. ٤ أصله في اللغة وصول الشيء إلى غايته، ومنه حديث "كان رسول الله ﷺ يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص"، أي رفع السير إلى غايته. وفي اصطلاح الأصوليين: اللفظ الدال على معنى واحد دلالة قطعية، وهو مقابل للظاهر عندهم. انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٣٦ - ٣٧. ٥ لغة الاتفاق والعزم، وفي الاصطلاح الشرعي اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته على أمر من أمور الدين في عصر من العصور، قال صاحب المراقي: وهو الاتفاق من مجتهدي.. الأمة من بعد وفاة أحمد.. وأطلقن في العصر. انظر: نشر البنود ٢/٨٠.
1 / 18
١ انظر: الأحكام للآمدي ٣/١٦٨ - ١٦٩. ٢ هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان ﵁، الجبائي، المعتزلي، كان رأسًا في الكلام، له آراء خاصة في علم الكلام والأصول، له مؤلفات كثيرة منها كتاب الاجتهاد، ولد سنة ٢٧٧هـ وتوفي سنة ٣٢١هـ. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ١/١٧٢. ٣ هل المعدوم شيء؟ يرى الأشاعرة أن الشيء لا يشمل المعدوم إن كان ممتنعًا اتفاقًا، وكذا إن كان ممكنًا. انظر: نهاية السول ٣/ ٤ - ٥. والذي نقل عن سيبويه أن الشيء اسم لما يصح أن يعلم، سواء كان معدومًا أو موجودًا، محالًا أو مستقيمًا. ونقل عن جار الله الزمخشري نحوه. وعزاه صاحب النبراس لبعض المعتزلة، وقال: إنه الذي يفهم من شرحي المقاصد والمواقف وحواشيه، ثم قال: إنهم لا يقولون إن المحال شيء بمعنى أنه ثابت في نفسه متقرر، ويقولون إن المعدوم الممكن شيء بمعنى أنه ثابت في نفسه متقرر، وإنهم قد خالفوا في المعدوم الممكن الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أنه ليس بثابت في نفسه كالممتنع، قال: ولعل مراد الأسنوي في قوله الشيء لا يشمل المعدوم ... الخ، أن الشيء بمعنى الثابت في نفسه لا يشمل المعدوم، وليس مراده أن لفظ الشيء لا يطلق على المعدوم، ولذا أتى بلفظ يشمل دون لفظ يطلق، انظر: نبراس العقول ١/٢٠، وشرح المواقف ص١٠٣. ٤ هو: أحمد بن خليل الهمداني، إمام المعتزلة في وقته، الأصولي المتكلم، له مؤلفات كثيرة منها العمد في أصول الفقه، والمغني، وغيرهما، اختلف في وفاته فقيل: سنة ٤١٥هـ، وقيل: سنة ٤١٦هـ. انظر: القاضي عبد الجبار للكتور عبد الكريم عثمان، طبع دار الكتب العربية للطباعة والنشر - بيروت، الأعلام للزركلي ٤/٤٧.
1 / 19
١ انظر: الأحكام للآمدي ٣/١٦٩، والمعتمد لأبي الحسين ٢/٦٩٧. ٢ هو: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر، المشهور بابن الحاجب، المالكي الفقيه الأصولي، النحوي، أثنى عليه العلماء ثناء كثيرًا، له مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة، منها في أصول الفقه منتهى السول والأمل، ومختصر المنتهى، ولد سنة ٥٧٠هـ ومات سنة ٦٤٦هـ. انظر: الفتح المبين ٢/٦٥، الأعلام للزركلي ٤/٣٧٤. ٣ هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي، الملقب بناصر الدين، المكنى بأبي الخير، المعروف بالقاضي، المفسر المحدث الفقيه الأصولي المتكلم، الإمام، له مؤلفات عديدة منها: منهاج الوصول في علم الأصول في أصول الفقه، وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح المنتخب في أصول الفقه، توفي سنة ٦٨٥هـ. انظر: فتح المبين ٢/٨٨. ٤ هو: قاضي القضاة، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الفقيه، الشافعي، الأصولي المؤرخ، له مصنفات عديدة منها: جمع الجوامع، وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج الوصول للبيضاوي. ولد سنة ٧٢٧هـ وتوفي سنة ٧٧١هـ. انظر: الفتح المبين ٢/١٨٤. ٥ انظر: المختصر مع شرحه وحاشية السعد ٢/٢٠٤.
1 / 20
١ انظر: تعليقات الدكتور عثمان مريزيق - على القياس. ٢ انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير ٣/١١٨.
1 / 21
١ انظر: العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٠٥، مكتبة الكليات الأزهرية. ٢ انظر تفاصيله في مختصر ابن الحاجب وشرحه وحاشية السعد ٢/٢٠٥، وحاشية العطار على المحلى ٢/٢٤٠، تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس.
1 / 22
١ قال القاضي: هو الوصف الذي لا يناسب لذاته، ويستلزم المناسب لذاته، وقد شهد الشرع بتأثير جنسه القريب من جنس الحكم القريب، مثاله قولنا: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال به النجاسة كالدهن، فإن قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبًا في ذاته، لكنه مستلزم للمناسب؛ لأن عدم بناء القنطرة عليه يؤذن بأنه قليل، والقلة وصف مناسب، لعدم مشروعية التطهير به، لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، أما التكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد، فصار قولنا: لا تبنى القنطرة على جنسه غير مناسب، ولكنه مستلزم للمناسب. وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة، فإنه يسقط الأمر به ويتوجه إلى التيمم، وقد يكون الشبه في الحكم كما في العبد المقتول، فإنه متردد بين النفسية والمالية، فيلحق بأيهما أقوى شبهًا. انظر: شرح تنقيح الفصول ص٣٩٤. ٢ انظر: المحصول ٢/٢١، من القسم الثاني من المطبوع، والمختصر مع شرحه وحاشية السعد ٢/٢٠٥، ونهاية السول ٣/٧، وحاشية العطار ٢/٢٤٠.
1 / 23
١ انظر: المختصر مع شرحه وحاشية السعد ٢/٢٠٥، تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس. ٢ الطرد في اللغة مصدر بمعنى الإبعاد، يقال: طردته طردًا من باب قتل، وأطرده السلطان عن البلد أخرجه منه، وطردت الخلاف في المسألة طردًا أجريته كأنه مأخوذ من المطاردة، وهو الإجراء للسباق، ويقال: أطردت الأمر اطرادًا اتبعت بعضه بعضًا، واطرد الماء كذلك. انظر المصباح ٢/١٧. ولعل هذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي الآتي، ولذا قال الأسنوي في نهاية السول ٣/٧٣: "الطرد مصدر بمعنى الإطراد". وأما في الاصطلاح فهو: مقارنة الوصف الذي لا يناسب ولا يستلزم المناسسب للحكم في جميع الصور، ما عدا صورة المتنازع فيها، وهي صورة الفرع الذي يراد ثبوت الحكم له، لوجود ذلك الوصف فيه بناء على أن ذلك الوصف الطردي علة لذلك الحكم، مثاله قولك: الخل لا تبنى على جنسه القنطرة، فلا تزال به النجاسة كالدهن. قال الشربيني: "ولا يمكن فيه العكس بأن يكون إذا بنيت القنطرة عليه نفسه يطهر، لأنه خلاف المعهود له عن الشارع، قال: فهذا هو الفرق بينه وبين الدوران، فإن الدوران تحقيقه هو أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة في محل، وينتفى بانتفائها في ذلك المحل بعينه، كالحرمة عند الإسكار في الخمر وعدمها عند عدمه فيه بعينه، وهذا هو المعهود له من الشارع". انظر: تقريرات الشربيني بهامش حاشية العطار ٢/٣٣٦ - ٣٣٧. قال الإمام في المحصول ٢/٣٠٥ من القسم الثاني المطبوع: "ومنهم من بالغ وقال مهما رأينا الحكم حاصلًا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية"ا. هـ فعلى هذا يكون للطرد تعريفان: الأول: مقارنة الوصف للحكم في جميع الصور. والثاني: مقارنته له في صورة واحدة، والثاني أعم من الأول، وأما حكمه فقد اختلف العلماء في حجيته: أما القائلون بعدم حجية الدوران، فيقولون: إن الطرد ليس بحجة بطريق أولى، وإلى هذا ذهب الآمدي وابن الحاجب. والقائلون بحجية الدوران اختلفوا في حجية الطرد على أربعة مذاهب: الأول: إنه غير حجة مطلقًا أي على التفسيرين، وهذا هو المختار. قال الزركشي في البحر: والمعتبرون من النظار على أن التمسك به باطل، لأنه من باب الهذيان. وقال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في تغليظ من يعتقد ربط حكم الله ﷿ به. ونقله الكيا عن الأكثرين من الأصوليين. ونقله القاضي أبو الطيب عن المحصلين من أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال القاضي حسين فيما نقله عنه البغوي في تعليقه عنه: لا يجوز أن يدان الله به. قال ابن السمعاني: وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة ودليلًا على صحة العلية حشوية أهل القياس، وقال: ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء. الثاني: هو حجة مطلقة أي على التفسيرين، وهذا ضعيف ولم أعثر على القائل بذلك. الثالث: هو حجة بالتفسير الأول دون الثاني، ونقله في البحر عن طوائف من الحنفية، وهو غريب، ومال إليه الرازي، وجزم به البيضاوي. قال ابن السمعاني: "وحكاه الشيخ في التبصرة عن الصيرفي". وقال الزركشي: "وهذا فيه نظر، فإن ذلك في الإطراد الذي هو الدوران". وقال القاضي أبو الطيب: "ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه يدل على صحة العلية، واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق فصاروا يطردون الأوصاف على مذاهبهم، ويقولون إنها قد صحت، كقولهم في مسّ الذكر آلة الحرث فلا ينقض الوضوء كما إذا مسّ الفدان، وفي الفرج إنه طويل مشقوق فأشبه البوق، وفي السعي بين الصفا والمروة إنه سعي بين جبلين فلا يكون ركنًا في الحج، كالسعي بين أي جبلين، ولا يشك عاقل في أن هذا سخف" اهـ الرابع: ما ذهب إليه الكرخي، وهو إنه مقبول جدلًا، ولا يسوغ التعويل عليه عملًا، ولا الفتوى به، وهذا القول ضعيف، بل متناقض كما قال إمام الحرمين. والله أعلم. انظر: البحر المحيط ٣/١٦٩ فما بعدها، نهاية السول مع منهاج العقول ٣/٧٣، ونبراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول ١/٣٧٧، وتعليق الدكتور طه جابر فياض على المحصول ٢/٣١٣ فما بعدها من القسم الثاني من المطبوع.
1 / 24
١ انظر: نبراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول ١/٣٤.
1 / 25
١ انظر: نهاية السول ٣/٧، والمحصول ص٢٧٦ - خ -، والعضد على المختصر٢/٢٠٦، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٤/١٥.
1 / 26