199

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ

د خپرونکي ځای

بالمدينة المنورة

ژانرونه

الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
...
الفصل الثالث في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
اختلف الأصوليون في حكاية تقسيم هذا النوع من المناسب سواء في ذلك الحنفية وغيرهم، فكل واحد يحكيه بطريقة تخالف غيره، كما سيتضح ذلك من استعراض طرقهم - إن شاء الله تعالى - مع بيان هل لاختلافهم ثمرة أم لا؟.
ومن المعلوم أن هذا التقسيم من أهم مباحث المناسبة، إذ المقصود منه بيان ما هو المقبول من أوصاف المناسبة اتفاقًا، وما هو مردود منها باتفاق، وما هو مختلف فيه، إذ ليس كل وصف مناسب يصح أن يكون علة، بل لا بد من كونه معتبرًا شرعًا.
والكلام على هذا الفصل ينحصر في الأبحاث الآتية:
المبحث الأول أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
أما تقسيمه بمقتضى القسمة العقلية، فهو إما: أن يكون معتبرًا شرعًا، أو لا يكون معتبرًا، وإذا كان معتبرًا، فإما أن يكون اعتباره بنص أو إجماع، وذلك إما أن ينص الشارع، أو يحصل الإجماع على أنه علة، أو يكون اعتباره من الشارع بإيراد الأحكام على وفقه بثبوت الحكم معه في المحل، إما إجماعًا، أو عند المعلل.
ثم لا يخلو اعتبار الشارع له من أن يكون باعتبار عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه، أو جنسه في جنس الحكم، أو عينه.
وإن كان غير معتبر فإما: أن يلغيه الشارع بأن يترتب الحكم على عكسه، أو لا يعلم اعتباره، ولا إلغاؤه، والصور تتعدد بحسب أفراده، أو تركيبه الثنائي

1 / 213