176

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ

د خپرونکي ځای

بالمدينة المنورة

ژانرونه

فذهب الأشاعرة والحكماء إلى أنها غايات ومنافع راجعة إلى الخلق لا غرضًا، وعلة لفعله لوجهين، وبينهما انتهى.
وحينئذ فيجوز أن يقال في ترتب حصول النفع أو دفع الضرر على ربط الحكم بعلته: ما قاله الأشاعرة في تلك الحكم والمصالح المترتبة على أفعال الله تعالى من غير لزوم محذور على ذلك، والله تعالى أعلم١.
وهذه التعاريف وإن كانت متقاربة لما قدمته إلا أن أخصها هو تعريف ابن الحاجب الذي تبع فيه الآمدي، لأنه قاصر على تعريف المناسب الذي يصلح للتعليل بنفسه، وهو الوصف الظاهر المنضبط، ولأنه لا يحتاج إلى تأويل بخلاف غيره المشتمل على الخفي والمضطرب، فهو يحتاج إلى تأويل، وما لا يحتاج أولى مما يحتاج، والله تعالى أعلم.

١ الآيات البينات ٤/٨٩-٩٠.

1 / 186