152

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ

د خپرونکي ځای

بالمدينة المنورة

ژانرونه

الأول: إبداء المناسبة بين الوصف المعين والحكم.
الثاني: أن يكون الوصف والحكم مقترنين في دليل الحكم.
الثالث: سلامة الوصف المعين عن قوادح العلية.
وذلك كما في حديث مسلم: "كل مسكر حرام" ١، فإن الإسكار وصف مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل، ودرء المفسدة متمحض في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه، مع أن الإسكار ورد في الحديث مقترنًا بالحكم الذي هو كونه حرامًا وتعليل الحرمة بالإسكار سالم من جميع القوادح، فتمت في المثال المذكور الأمور الثلاثة التي بها يستخرج مسلك المناسبة.
فالقيد بالسلامة من القوداح والاقتران، مزيدان على حد ابن الحاجب الذي حد به المناسبة٢.
وباعتبار المناسبة في هذا المسالك يمتاز عن ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء، وأن اشتراكًا في اقتران الحكم بالوصف في كل منهما، فحديث مسلم الممثل به في المناسبة من الجهة التي تقدم توضيحها، وفيه الإيماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف.
ويظهر الفرق بأنه لو فرض عدم المناسبة فيه، لقيل فيه: مسلك الإيماء لعدم اشتراط المناسبة فيه عند الأكثر، ولم يقل فيه مسلك المناسبة لعدم مناسبة الوصف للحكم٣.
"فإن قيل: سلامة الوصف من القوادح في العلية شرط في كل مسلك، فما وجه ذكرها في هذا المسلك؟
فالجواب أن السلامة من القوادح قيد في تسمية هذا المسلك بتخريج المناط

١ انظر: صحيح مسلم ٦/٩٩-١٠٠، وأبا داود ٢/٢٩٣.
٢ انظر: المحلى مع العطار ٢/٣١٦-٣١٧، إملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود ٣/٢٥.
٣ انظر: نشر البنود ٢/١٧٢، إملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود ٣/٢٦.

1 / 161