ودليل التخصيص يعلل، والتعليل بدفع الحرج يشمل الحالَّ والمؤجل.
غير أن هذا التعليل واقع في مقابلة نص السلم القائل "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" ١.
فقد أوجب في السلم الأجل، فالتعليل بتجويز الحال مبطل للنص الموجب للتأجيل، والتعليل المبطل للنص باطل٢.
ولما كان المراد من الأمثلة إنما هو توضيح المسألة، لم أر مناقشتها لا سيما وقد قيل:
والشأن لا يعترض المثال ... إذ قد كفى الفرض والاحتمال٣
وحيث إن تعرضي لمباحث العلة إنما هو من باب التمهيد، لأنها لم تكن من صلب موضوعي، لذا فإنني أقتصر في البحث على ما تقدم مع تنبيه القارئ على أن بعض الأصوليين اشترط شروطًا أخرى في العلة هي:
١ - أن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بمعارض موجود في الأصل مناف لمقتضاها، بأن يبدي على أخرى من غير ترجيح، كقول الحنفية في تبييت نية صوم رمضان: صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، فيعارض بأنه صوم فرض يحتاط فيه، فلا يبنى على السهولة.
٢ - يشترط في العلة أن لا تخالف نصًا، أو إجماعًا، لأنهم مقدمان على القياس.
٣ - أن لا تتضمن زيادة إن نافت الزيادة مقتضاها، بأن يدل نص على علية وصف، ويزيد الاستنباط قيدًا فيه منافيًا للنص، فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه.
١ أخرجه مسلم ٥/٥٥، والبخاري ٣/١٠٦.
٢ انظر: تيسير التحرير ٣/٢٨١.
٣ انظر: نشر البنود شرح مراقي السعود ٢/٢٤٤، ط الرباط.