المختصر في أحكام السفر

Fahd bin Yahya Al-Amari d. Unknown
71

المختصر في أحكام السفر

المختصر في أحكام السفر

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ثامنا: أحكام الصلاة: ١٢ - وجوب تحري القبلة بالسؤال وغيره فإن صلى لغير القبلة بغير اجتهاد وتحر أعاد الصلاة لأنه مفرط، وإن صلى باجتهاد لغير القبلة لم يعد سواء في الحضر أو السفر لأنه فعل ما في وسعه وقدرته قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀، وقيل: يعيد إذا أخطأ في الحضر وهو الأحوط لوجود العلامات والمساجد (١)، وهو مذهب الحنابلة. ١٣ - قصر الصلاة في السفر سنة؛ لفعل الرسول ﵊ والصحابة والإتمام جائز؛ لفعل بعض الصحابة كعثمان وعائشة ﵄ مع الكراهة، ورجحه ابن تيمية ومال إليه ابن عثمين. ١٤ - إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فأتم معه ثم قام المسافر للجمع لوحده أو مع مسافرين جاز لهم القصر؛ لأن البعض يظن أنهم ما داموا أتموا الأولى يلزمهم إتمام الثانية ولا تلازم بينهما. ١٥ - الصلاة في السفينة إن كانت نافلة لا يشترط استقبال القبلة فيها رفعا للمشقة، وإن كانت فريضة فيشترط استقبالها فإذا تحولت السفينة تحول للقبلة لقدرته على ذلك وهي فرض عند القدرة وهو مذهب جمهور الفقهاء (٢).

(١) الممتع ٢/ ٢٨١. (٢) أحكام البحر لابن فايع.

1 / 74