المختصر في أحكام السفر

Fahd bin Yahya Al-Amari d. Unknown
70

المختصر في أحكام السفر

المختصر في أحكام السفر

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

في صحيح مسلم «جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم». ٦ - إذا ابتدأ الإنسان المسح في الحضر ثم سافر فمسحُ مسافرٍ، وهي رواية في مذهب الحنابلة ورجحها ابن عثيمين. ٧ - إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام فمسح مقيم. ٨ - إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ٩ - إذا شك في ابتداء المسح هل يكون مسح مسافر أو مقيم فمسح مقيم احتياطا. سابعا: أحكام الأذان: ١٠ - يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» رواه البخاري ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (١)، وقيل: سنة. قال الشيخ ابن باز ﵀: والمنفرد يشرع له الأذان كما في صحيح البخاري: «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» (٢). ١١ - إذا أديت الصلاة بدون أذان وإقامة أو بإقامة فقط صحت وعلى الجماعة التوبة والاستغفار، وبه أفتى الشيخ ابن باز ﵀.

(١) الممتع ٢/ ٣. (٢) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٠/ ٣٥٠.

1 / 73