في صحيح مسلم «جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم».
٦ - إذا ابتدأ الإنسان المسح في الحضر ثم سافر فمسحُ مسافرٍ، وهي رواية في مذهب الحنابلة ورجحها ابن عثيمين.
٧ - إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام فمسح مقيم.
٨ - إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
٩ - إذا شك في ابتداء المسح هل يكون مسح مسافر أو مقيم فمسح مقيم احتياطا.
سابعا: أحكام الأذان:
١٠ - يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» رواه البخاري ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (١)، وقيل: سنة.
قال الشيخ ابن باز ﵀: والمنفرد يشرع له الأذان كما في صحيح البخاري: «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» (٢).
١١ - إذا أديت الصلاة بدون أذان وإقامة أو بإقامة فقط صحت وعلى الجماعة التوبة والاستغفار، وبه أفتى الشيخ ابن باز ﵀.
(١) الممتع ٢/ ٣.
(٢) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٠/ ٣٥٠.