د وروستیو دوه برخو میوې

فقیه یوسف d. 836 AH
129

د وروستیو دوه برخو میوې

الثلثان الأخيران من الثمرات

ژانرونه

وأما قوله تعالى:{وإيتاء ذي القربى } قيل: أراد إعطاء ذوي القربى حقهم من صلة الرحم؛ فيلزم من هذا أن يكون الصدقة عليهم أفضل.

وأما المنهي عنه فهو: الفحشاء, والمنكر, والبغي .

قال جار الله: الفحشاء: ما جاوز حدود الله. والمنكر :ما تنكره العقول .والبغي :هو التطاول على الغير.

وقيل: الفحشاء: القبائح التي لا تظهر، والمنكر :ما يظهر.

وقيل: الفحشاء :الزنا. والمنكر: ما ينكره الشرع. والبغي: الظلم والكبر:عن ابن عباس.

قال جار الله: ولما سقط من الخطب لعنة اللاعنين لعلي -عليه السلام- أقيمت هذه الآية مقامها، ولعمري أنها كانت فاحشة ومنكرا وتعد.

وقيل: إن هذه الآية قد عمت جميع ما يتعلق بمصالح الدين والدنيا.

قوله تعالى:

{وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها}

الثمرة من ذلك:

وجوب الوفاء بعهد الله، وأنه لا يجوز نقض اليمين، وأنه يجوز توكيد اليمين.

واختلف المفسرون ما المراد بعهد الله:

فقيل: أراد من يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى:{إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله} وقد قيل: إنها نزلت في الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب عليهم الوفاء بالعهد، ويأتي مثل هذا من يبايع الإمام.

وقيل: نزلت في حلف الجاهلية عن مجاهد ,وقتادة.

وقيل: هو الإيمان، وقيل: ما يلزمه من جهة الشرع عن الأصم، ويدخل فيه الجهاد, وغيره.

وقيل: هو ما يوجبه المرء على نفسه: عن أبي مسلم.

وقيل: اليمين بالله :عن أبي علي.

مخ ۱۲۹