281

تيسير التفسير

تيسير التفسير

ژانرونه

" الأخوات مؤمنات ومنهن سلمى، وحفيدة أم حفيد، واسمها هزيلة، والعصماء، وهن ست شقائق، وثلاث لأم سلمى وسلامة، وأسماء بنت عميس الخثعمية، إمرأة جعفر بن أبي طالب، أبى بكر وامرأة على "

{ وكان الله عفوا غفورا } لمن تاب عن ترك الهجرة وغيره.

[4.100]

{ ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا } موضع تحول فى الرغام، وهو التراب، حتى يصل المدينة، أو طريقا يلصق بها أنوف أعدائه بالرغام، أى التراب، بوصوله بها إلى المدينة، كما أن المراغم ورد فى اللغة المذهب فى الأرض، وأن المراغمة المغاضبة { وسعة } فى الرزق وإعلانا للدين، ولما سمع جندب بن صخر قوله تعالى: إلا المستضعفين الخ، وقد بعث صلى الله عليه وسلم بالآية إلى من آمن فى مكة، وتليت عليهم قال: والله ما أنا فيمن استثنى الله عز وجل، إنى لأجد حيلة، ولى من المال ما يبلغنى المدينة وأبعد منها، وإنى لأهتدى السبيل، والله لا أبيت الليلة بمكة، أخرجونى منها إلى المدينة، فخرج به بنوه يحملونه على سرير وكان شيخا كبيرا لا يستطيع ركوب الراحلة، فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله، وقال: اللهم هذه، أى اليمين لك، وهذه أى اليسرى لرسولك، أبايعك على ما بايع به، رسولك، فمات، فضحك المشركون، وقالوا: ما أدرك ما طلب، وقال المسلمون فى المدينة: لو وافى المدينة لكان أتم أجرا، فنزل قوله تعالى: { ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله } فى المدينة أو فى طلب علم، أو حج أو عمرة، أو جهاد، أو زيارة رحم، أو نحوها وقيل نزلت فى أكثم بن صيفى لما أسلم ومات مهاجرا، وقال الزبير: نزلت فى خالد ابن حزام، هاجر إلى الحبشة ومات بحية { ثم يدركه الموت } قبل الوصول، أو قبل فعل ما خرج له، ولو عند بابه خارجا، وثم لعلو درجة الموت على درجة الخروج { فقد وقع أجره } ثبت له بوعد الله { على الله } وروى البيهقى، وأبو يعلى، عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم:

" من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا فى سبيل الله فمات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة "

، والمراد التمثيل، فيعم غير ذلك، والمراد أيضا ثبوت ذلك له فى كل سنة، واستدل أهل المدينة بالآية على أن للغازى إذا مات فى الطريق سهمه فى الغنيمة التى مات فى غزوتها والصحيح أن له ثواب الآخرة فقط { وكان الله غفورا رحيما } بإكمال ثواب هجرته وقصده، وكل من قصد فرضا أو نفلا بالعزم وعطل عنه يكتب أجره كاملا، لا كما قيل إن له أجر ما عمل منه فقط.

[4.101]

{ وإذا ضربتم فى الأرض } جاوزتم فرسخين،مما اتخذتموه وطنا ولو فى الحوزة، لحديث الربيع رحمه الله،

" أنه صلى الله عليه وسلم جاوز فرسخين من المدينة إلى ذى الحليفة، وقال: أريد أن أعلمكم حد السفر "

، وقال مالك الشافعى: حده أربعة برد، وقال أبو حنيفة: ستة برد، والبريد أربعة فراسخ، وهى مسيرة يومين باعتدال فى السير، والفرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى قدر أميال البادية، والميل اثنا عشر ألف قدم وهى أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام وعن أبى حنيفة يقصر فى ثلاثة أيام، وعن الحسن ابن زياد عن أبى حنيفة يومان، وأكثر الثالث، وكذا عن صاحبيه أبى يوسف ومحمد، وعن الحسن البصرى مسيرة ليلتين، وعن أنس خمسة فراسخ، وقيل أحد وعشرون فرسخا، وقيل ثمانية عشر فرسخا، وقيل خمسة عشر فرسخا، وعن ابن عباس الزيادة على يوم، وعن عمر يوم، وقال داود الظاهرى: القصر لمطلق السفر ولو قليلا { فليس عليكم جناح أن تقصروا } فى أن تقصروا { من الصلاة } الرباعية ركعتين، فلا تصعب عليكم الهجرة، والقصر واجب، فمن صلى صلاة سفر تماما ولو يعدها قصرا هلك، ولزمته المغلظة، ورخص فى المغلظة، كما ذكر الشيخ موسى بن عامر، وكذلك قال بوجوب القصر أبو حنيفة كما قلنا ولنا قول عائشة رضى الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين، والمغرب ثلاثا، وزاد الله فى الحضر علىغير المغرب، والفجر ركعتين فالتقصير عزيمة، وأبقى المغرب لأنه وتر النهار، والفجر لأنه يسن فيه طول القراءة، ولنا أيضا قول عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وليس فى نفى الجناح ما ينافى الوجوب، لأنه دفع لما يتوهم أن القصر ذنب، على حد ما في قوله عز وجل:

ناپیژندل شوی مخ