270

توجيه نظر ته د اصولو په لور

توجيه النظر إلى أصول الأثر

ایډیټر

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتبة المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

ژانرونه

د حدیث علوم
للمتبحر الْمَذْكُور فَقَالَ حُصُول مَا ذكر لَيْسَ مَحل النزاع إِذْ الْكَلَام فِيمَا هُوَ سَبَب الْعلم لِلْخلقِ وَلَا يخفى أَن الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي حُصُول الْعلم لمن تشبث بأسبابه وسلك طَرِيقه وَأما غَيره فإمَّا أَن يسلم ذَلِك لأربابه وَأما أَن يتشبث بأسبابه
الْوَجْه الثَّانِي أَنه لم يقْتَصر على مَا ذهب إِلَيْهِ بعض الْمُعْتَزلَة الَّذِي أَشَارَ قرينه الْعَلامَة ابْن عبد السَّلَام إِلَى انه سرى على أَثَرهم فِيهِ بل زَاد على ذَلِك فَإِنَّهُم قَالُوا إِن عمل الْأمة بِمُوجب خبر يَقْتَضِي الحكم بِصِحَّتِهِ
وَأما هُوَ فَقَالَ إِن تلقي الْأمة لِلصَّحِيحَيْنِ بِالْقبُولِ يَقْتَضِي الحكم بِصِحَّة جَمِيع مَا فيهمَا من الْأَحَادِيث سوى مَا اسْتثْنى من ذَلِك فَحكم على مَا لَا يُحْصى من الْأَحَادِيث الْمُخْتَلفَة الْمَرَاتِب بِحكم وَاحِد وَهُوَ الْقطع بِصِحَّتِهَا لوجودها فِي كتابين تلقتهما الْأمة بِالْقبُولِ
وَأما هم فَإِنَّهُم حكمُوا على أَحَادِيث مَخْصُوصَة قد وصفت بِوَصْف خَاص وَهُوَ عمل الْأمة بموجبها نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث بِحكم خَاص يلائمه وَهُوَ الحكم بِصِحَّتِهَا وَمَعَ هَذَا فقد خالفهم الْجُمْهُور منا وَمِنْهُم لما ذكرُوا وشتان مَا بَين قَوْلهم وَقَول ابْن الصّلاح
هَذَا وَقد ذكرنَا سَابِقًا قَول ابْن حزم وَهُوَ قد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول نقل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث اهـ
وَقد اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث من يَقُول بِجَوَاز نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ قَالَ الْفَخر فِي الْمَحْصُول نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ المتواترة جَائِز وَاقع وَقَالَ الشَّافِعِي لم يَقع ثمَّ ذكر أَن الَّذين قَالُوا إِنَّه جَائِز وَاقع استدلوا بقوله ﵊ لَا وَصِيَّة

1 / 316