269

توجيه نظر ته د اصولو په لور

توجيه النظر إلى أصول الأثر

ایډیټر

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتبة المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

ژانرونه

د حدیث علوم
الْعلم بِكَوْنِهِ صَادِقا وَالْمَرِيض إِذا أخبر عَن ألم فِي بعض أَعْضَائِهِ مَعَ أَنه يَصِيح وَترى عَلَيْهِ عَلَامَات ذَلِك الْأَلَم ثمَّ إِن الطَّبِيب يعالجه بعلاج لَو لم يكن الْمَرِيض صَادِقا فِي قَوْله لَكَانَ ذَلِك العلاج قَاتلا لَهُ فها هُنَا يحصل الْعلم بصدقه
وَبِالْجُمْلَةِ فَكل من استقرأ الْعرف عرف أَن مُسْتَند الْيَقِين فِي الْأَخْبَار لَيْسَ إِلَى الْقَرَائِن فَثَبت أَن الَّذِي قَالَه النظام حق اهـ
وَلَا ريب أَن أَكثر أَخْبَار الصَّحِيحَيْنِ قد اقترنت بهَا قَرَائِن تدل على صِحَّتهَا فَتكون مفيدة للْعلم فَيبقى الِاعْتِرَاض على ابْن الصّلاح من جِهَة وَاحِدَة وَهُوَ انه أطلق الحكم وَلم يُقَيِّدهُ بِهَذَا النَّوْع وَلَو قَيده بِهَذَا النَّوْع لسلم من الِاعْتِرَاض على هَذَا القَوْل فَإِنَّهُ وَإِن قل الْقَائِلُونَ فِي غَايَة الْقُوَّة
على ان هَذَا الحكم مَعَ صِحَّته لَا تحصل مِنْهُ فَائِدَة تَامَّة وَغنما تحصل الْفَائِدَة التَّامَّة فِيمَا لَو ميز هَذَا النَّوْع من غَيره بِالْفِعْلِ لَا سِيمَا إِذا بَين مَا يُمكن بَيَانه من الْقَرَائِن وَأما مَا لَا يُمكن بَيَانه وَإِن كَانَ بِهِ تَمام الإفادة فَإِن الْأَدْنَى فِي فن التَّمْيِيز والنقد يُسلمهُ للأعلى فِيهِ على هُوَ الْجَارِي فِي كل فن
وَلذَا قَالَ بعض أنصار ابْن الصّلاح بعد أَن ذكر أَن الْخَبَر المحتف بالقرائن ثَلَاثَة أَنْوَاع أَحدهَا مَا أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا مِمَّا لم يبلغ حد التَّوَاتُر وَثَانِيها الْمَشْهُور إِذا كَانَت لَهُ طرق متباينة سَالِمَة من ضعف الروَاة والعلل وَثَالِثهَا لَا يحصل الْعلم بِصدق الْخَبَر مِنْهَا إِلَّا للْعَالم بِالْحَدِيثِ المتبحر فِيهِ الْعَارِف بأحوال الروَاة المطلع على الْعِلَل
وَكَون غَيره لَا يحصل لَهُ الْعلم بِصدق ذَلِك لقصوره عَن الوصاف الْمَذْكُورَة لَا يَنْفِي حُصُول الْعلم للمتبحر الْمَذْكُور ومحصل الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا أَن الأول يخْتَص بالصحيحين وَالثَّانِي بِمَا لَهُ طرق مُتعَدِّدَة وَالثَّالِث بِمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة وَيُمكن اجْتِمَاع الثَّلَاثَة فِي حَدِيث وَاحِد فَلَا يبعد حِينَئِذٍ الْقطع بصدقه اهـ
وَاعْترض بَعضهم على قَوْله وَكَون غَيره لَا يحصل لَهُ الْعلم لَا يَنْفِي حُصُوله

1 / 315