توضیح الاحکام شرح تحفة الحکام
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
ژانرونه
وتقدير كلامه مع ما تقدم أن الأب الحر قد منع إجباره في ابنته البالغ الحرة الثيب بنكاح أو ملك ولا يكون له ذلك كما يكون له في بناته الصغار والبكر البالغ لكن يستحب إذنها تطيبا لخاطرها واستكشافا لباطنها فلعل عندها ما هو مستقبح فيمن يريد تزويجها منه لم يطلع عليه فتظهره له. وبعبارة أخرى أن الأب له إجبار بناته الصغار على النكاح سواء كن أبكارا أم ثيبات بنكاح أو غيره كما له ذلك في بناته الأبكار البالغات ولو عانسات # على المشهور ويستحب له إذن البالغ إذا لم يرد تزويجها من ذي عاهة وإلا وجب كما يأتي. وفي وثائق الغرناطي سبع يزوجن بغير إذن البكر ذات الأب التي ليست بمرشدة ولا معنسة وابنته الثيب إذا طلقت بعد البناء وقبل البلوغ والابن الصغير والعبد والأمة والمكاتب. والوصي في يتيمه الصغير وعبيد من في حجره واختلف في سبع منها المعنسة وسيأتي الكلام عليها عند قوله وثيب بعارض كالبكر البيت ثم قال
(والسيد ... بالجبر مطلقا له تفرد)
يعني أن السيد انفرد من سائر الأولياء بجبر مماليكه على النكاح مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا كبارا كانوا أو صغارا كانت الإناث ثيبات أو أبكارا ما لم يكن مضرا بهم كتزويجهم من صاحب برص أو جذام ونحوها فلا جبر قال صاحب المختصر وجبر المالك عبدا أو أمة بلا إضرار اه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار الحديث. وقوله والسيد بالجبر الخ مبتدأ وجملة له تفرد من المبتدأ والخبر خبره وبالجبر متعلق بتفرد ومطلقا حال من ضمير الاستقرار في جملة له تفرد. وقوله
(والأب إن زوجها من عبد ... فهو متى أجبر ذو تعد)
يعني أن الأب وإن كان له إجبار ابنته البكر على النكاح شرعا فإنما يكون له ذلك فيما لا ضرر عليها فيه أو لا تلحقها به معرة أما ما فيه ضرر أو لحوق معرة فليس له جبرها فإذا زوجها من عبد سواء كان أبيض أو أسود وأحرى إذا زوجها من ذي برص أو جذام أو جنون جبرا عليها وأبت البنت ذلك فعلى الحاكم منعه لأنه تعدى ما حدده الشارع له فلو قال الناظم والأب إن زوج من كعبد لشمل الجميع وقوله
(وكالأب الوصي فيما جعلا ... أب له مسوغ ما فعلا)
يعني أن الوصي مثل الأب فيما جعل له الأب من تزويج بناته جبرا قبل البلوغ وبعده بدون استئذان أو عين له زوجا غير فاسق أو معيب ويفرض لها صداق أمثالها # (ثيوبة النكاح والملك معا ... للأب الإجبار بها قد منعا)
مخ ۳۶