توضیح الاحکام شرح تحفة الحکام

Uthman ibn al-Makki al-Tuzri al-Zubaidi d. 1350 AH
180

توضیح الاحکام شرح تحفة الحکام

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

ژانرونه

يعني أن الأب يمنع من الإجبار في صورتين (إحداهما) الحرة البالغ إذا ثيبت بنكاح سواء كان صحيحا أو فاسدا كما سيذكره قريبا فلا يجبرها وإن كانت سفيهة كبكر رشدت أو أقامت ببيتها سنة من الدخول وأنكرت الوطء وأولى في عدم الجبر إقرارها به (الثانية) الأمة البالغة إذا ثيبت بوطء الملك فإذا حصل عتقها ولها أب حر فلا يجبرها على النكاح أيضا ومحل كون الثيب البالغ إذا ثيبت بنكاح أو ملك لا تجبر على النكاح ما لم يظهر منها فساد أما إن ظهر فسادها وعجز الولي عن صونها فإنه يجبرها على النكاح سواء كان أبا أو غيره لكن الأحسن رفع غير الأب من الأولياء أمر ذلك للحاكم فإن زوجها جبرا بدون رفع مضى نقله التتائي عن ابن عرفة وقد نظمتها لغزا فقلت

ما ثيب رشيدة يا صاح ... تجبر بالشرع على النكاح

وقوله ثيوبة مبتدأ أول والنكاح مضاف إليه والملك بالجر معطوف عليه ومعا حال منهما وللأب متعلق بمعنا والإجبار مبتدأ ثان وبها متعلق به وضميره للثيوبة وقد حرف تحقيق ومنعا بالبناء للنائب وفيه ضمير نائب فاعل يعود على الإجبار وجملة قد منعا خبرا لمبتدأ الثاني وجملة المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول والروابط ظاهرة (ثم) شرع في مسائل الإجبار فقال:

(كما له ذلك في صغار ... بناته وبالغ الأبكار ... ويستحب إذنها)

مخ ۳۵