201

تثقیف اللسان او تلقیح الجنان

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ژانرونه

٣٧ - باب غلط أهل الفقه أكثرهم لا يفرق بين: يجب وينبغي ويجوز. والصواب: ألا توضع لفظة منهن موضع الأخرى؛ لأن يجب إنما تكون في الفرائش، وينبغي في الندب، ويجوز في الإباحة. ويقولون: من توضأ بماء غير طاهر بغير همز، وربما كتبوه بالياء. والصواب: توضأ، بالهمز. وكذلك يقولون: إذا استقا فقا في رمضان بغير همز، وربما كتبوه أيضا بالياء، والصواب: استقاء فقاء بالهمز والمد فيهما جميعا. ويقولون: للقيء: القلس، بفتح اللام. والصواب: القلس، بإسكانها، يقال: قلس يقلس قلسا، إذا قاء. وذلك القلس، الذي هو الحبل، مثله على وزن فلس. ويقولون: إنما ذلك في القشب اليابس. والصواب: القشب، بالإسكان، وهو كل يابس إلا في التمر اليابس خاصة، فإنه إنما يقال فيه: قسب بالسين غير معجمة. قال الشاعر حاتم: وأسمر خطيا كأن كعوبه ... نوى القسب قد أربى ذراعا على العشر

1 / 213