الأحاديث في ذلك عن رسول الله ﷺ، قال ابن القيم ﵀ في كتابه إعلام الموقعين (٣/١٥١) في الوجوه التسعة والتسعين التي أوردها في سدِّ الذرائع قال: "الوجه الثالث عشر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن بناء المساجد على القبور ولَعَن مَن فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتِّخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتِّخاذها عيدًا، وعن شدِّ الرحال إليها؛ لئلاَّ يكون ذلك ذريعةً إلى اتِّخاذها أوثانًا والإشراك بها، وحرم ذلك على مَن قصده ومن لم يقصده، بل قصد خلافه سدًّا للذريعة".
ومن أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀: "باب: ما جاء في حماية المصطفى ﷺ جَنَاب التوحيد وسدِّه كل طريق يوصل إلى الشرك"، و"باب ما جاء أنَّ الغلوَّ في قبور الصالحين يُصيِّرها أوثانًا تُعبدُ من دون الله"، و"باب ما جاء أنَّ سببَ كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوُّ في الصالحين"، و"باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبَده؟! "، وقد أورد آيات وأحاديث وآثارًا في ذلك، كما هي طريقته ﵀ في هذا الكتاب.
ومن الأحاديث الواردة في تحريم البناء على القبور واتِّخاذها مساجد وغير ذلك مِمَّا هو وسيلة إلى الشرك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الهيَّاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: "ألاَ أبعثُكَ على ما بعثنِي عليه رسول الله ﷺ؟ أن لا تَدَعَ تِمثالًا إلاَّ طمَستَه، ولا قبرًا مُشرفًا إلاَّ سوَّيتَه"، وفي لفظ: "ولا صورةً إلاَّ طَمستَها".
وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس ﵄
1 / 35