حَيْثُ جعلوا شبهة الخصم فيه: أن الجنس يتقوم بالفصل، ولا يتم ذلك إلا إذا كانَ النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بتخيير، والثاني: هو قضية كلام (المستصفى) حَيْثُ قالَ في الرد على من قالَ ببقاء الجواز: حقيقة الجواز التخيير بينَ الفعل والترك، والتساوي بينَهما تسوية الشرع.
وأما الثالث: فصرح ابن القشيري والغزالي بأنه لم يصر إليه أحد، أمَّا ابن القشيري فقالَ: لو جاز أن يقال بنفي الجواز، لساغ أن يقال بنفي الندب لا سيما الاقتضاء الكائن في الندب كائن في الندب كائن في الوجوب، والمحكي قصر الخلاف على الجواز، وأما الْغَزَالِيّ فقالَ: هذا بمنزلة قول القائل: كل واجب فهو ندب وزيادة، فإذا نسخ الوجوب يبقى الندب ولا قائل به، انتهى، لكن هذا لا يحسن في الرد عليهم، إذا ثبت أن مرادهم بالجواز المعنى الأول من غير تعيين نوعن فإنَّ قلت: فما عمدة الْمُصَنِّف في حكاية الندب؟ قلت: الظاهر أنه أخذه من المسودة