Tashil al-Faraid
تسهيل الفرائض
خپرندوی
دار ابن الجوزي
د ایډیشن شمېره
١٤٢٧هـ
ژانرونه
اختلاف الدين دون عصوبة الولاء؛ لأن اختلاف الدين لا يمنع من الإرث بالولاء على المشهور من المذهب، وقد سبق أن الصواب أنه مانع كالإرث بالنسب، فعليه لا ميراث لهما جميعًا.
ولو اشترت بنت أباها عتق عليها، ثم إذا هلك عنها وعن ابنه ورثاه بتعصيب النسب، للذكر مثل حظ الأنثيين
ولو اشترى الأب المذكور عبدًا فأعتقه ثم هلك العتيق عن ابن معتقه وبنته المذكورين، لكان ماله للابن دون البنت؛ لأن الولاء لا يرث به إلا العاصب بالنفس، والبنت عاصبة بالغير.
فإن قيل: هذه البنت معتقة المعتق فهي عاصبة بالنفس؟ فالجواب: أن الابن عاصب بالنفس من جهة النسب، والبنت عاصبة بالنفس من جهة الولاء، وعصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء، فكان الابن مقدمًا عليها
الفائدة السابعة: من لا أب له شرعًا، كولد الزنا والمنفي بلعان، فعصبته عصبة فروعه، فإن عدموا فأمه، فإن عدمت فعصبتها على الترتيب السابق.
والمذهب أن عصبته عصبة فروعه، فإن عدموا فعصبة أمه المتعصبون بأنفسهم، ولا عصبة للأم ولا لغير العاصب بالنفس من عصبتها.
والأول أصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ جعل ميراث ابن الملاعنة، لأمه ولورثتها من بعدها"١".
١ رواه أبو داود "٢٩٠٧، ٢٩٠٨" كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة. وله شاهد عند الطبراني موقوفا على ابن مسعود، قال الهيثمي "٤/٢٣٠" من "المجمع": رجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود. وفي الباب غير ذلك. وصححه الألباني.
1 / 65