Tashil al-Faraid
تسهيل الفرائض
خپرندوی
دار ابن الجوزي
د ایډیشن شمېره
١٤٢٧هـ
ژانرونه
1 / 5
١ رواه البخاري "٦٧٣٢" كتاب الفرائض، ٥- باب ميراث الولد من أبيه وأمه.
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 11
١ علقه البخاري ووصله أحمد "١/٧٩" والترمذي "٢٠٩٧" كتاب الفرائض، ٥- باب ماجاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. وقال: تكلم بعض أهل العلم في الحارث. وقال ابن كثير "١/٤٦٠": لكنه كان حافظا للفرائض معتنيا بتا وبالحساب. ورواه ابن ماجه "٢٧١٥" كتاب الوصيا، ٧- باب الدين قبل الوصية. صححه ابن ماجه "٩٥٠" وحسنه الألباني، وضعفه البهقي "٦/٢٦٧" وقال الحافظ في "الفتح" "٥/٣٧٧"، وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: إن العمل على مقتضاه. وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. وقد أورد في الباب ما يعضده أيضا. ولإجماع حكاه غير الترمذي وابن حجر جمع منهم ابن الملقن في "تحفة المحتاج" "١٣٣٨".
1 / 12
1 / 13
١ رواه أبو داود "٢٨٧٠" كتاب الوصايا، باب ماجاء في الوصية للوارث. والترمذي "٢١٢٠" كتاب الوصايا، ٥- باب ماجاء لا وصية لوارث، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه "٢٧١٣" كتاب الوصايا، ٦- باب لاوصية لوارث. وأحمد في "المستند" "٥/٢٦٧". ٢ رواه الدارقطني "٤/١٥٢" كتاب الوصايا. وعنه البهيقي "٦/٢٦٣" كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأفربين والوارثين. وأبو داود في "المراسيل" "٣٤٩"، ٦٣- ما جاء في الوصايا وقال: عطا الخراساني لم يدرك ابن عباس. وضعفه ابن حزم. قال الحافظ في "الدراية" "٢/٢٩٠": رجاله لا بأس بهم، ولم يجب عن الانقطاع. وثبته في "التخليص" "٣/٩٢". وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة عند: الترمذي "٢١٢١" كتاب الوصايا، ٥- باب ما جاء لا وصية لوارث. وقال: حسن صحيح. والنسائي "٦٤٦٨" كتاب الوصايا، ٥- باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجه "٢٧١٢" كتاب الوصايا، ٦- باب لاوصية لوارث. وصححهما الألباني.
1 / 14
= قال ابن عبد البر في "التمهيد" "١٤/٢٩٩": هذا إجماع علماء المسلمين. قال ابن المنذر في "الإجماع" "ص٨١": وأجمعوا على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. قال ابن حزم "١١٣": واختلفوا إذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه، أيجوز أم لا؟. ١رواه البخاري "١٢٩٥"كتاب الجنائز، ٣٧- باب رثى النبي صالى الله عليه وسلم سعد بن خولة، ومسلم "١٦٢٨".
1 / 15
١ سبق "ص٦" وأنه في "الصحيحين".
1 / 16
1 / 17
1 / 18
1 / 19
١ رواه أبو داود "٢٩٠٣، ٢٩٠٤" كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والنسائي "٦٣٩٤" كتاب الفرائض، ٢٨- توريث ذوي الأرحام. وأحمد "٥/٣٤٧". وضعفه المنذري والألباني. ٢ رواه أحمد "١/٤٣٠". وأبو داواد "٢١١٤ - ٢١١٦" كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. والترمذي "١١٤٥" كتاب النكاح، ٤٤- باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. وقال: حسن صحيح
1 / 20
= والنسائي "٥٥١٥" كتاب النكاح، ٧٠- إباحة التزوج بغير من صداق. وابن ماجه "١٨٣١" كتاب النكاح، ١٨- باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. وصححه ابن حزم والألبان، والحاكم "٢/١٩٦-١٩٧". ١ رواه البخاري "٢١٥٥" كتاب البيوع، ٦٧- باب البيع والشراء مع النساء، ومسلم "١٥٠٤" كتاب العتق، ٢- باب إنما الولاء لمن أعتق. من حديث عائشة.
1 / 21
1 / 22
1 / 23
1 / 24
١ رواه الدراقطني "٤/٨٨". والطبراني في "الكبير" "١١/٢٨٤/١١٧٤٨"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٧/٢٨": رجاله رجال الصحيح. ويلاحظ أن لفظ أبي داود "٢٩٢١، ٢٩٢٤" في إرث الحلف لا إرث المؤاخاة. كتاب الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. وانظر عنده "٢٩٢٢". وكلها صححها الشيخ الألباني. ٢ علقه البخاري في "صحيحه". قال: ويذكر عن تميم الداري واختلفوا في صحة الخير. وجزم في "التاريخ الكبير" "٥/١٩٨" أنه لا يصح. ووصله الترمذي "٢١١٢" كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. وابن ماجه "٢٧٥٢" كتاب الفرائض، ١٨- باب الرجل يسلم على يدي الرجل. =
1 / 25