Tashil al-Faraid
تسهيل الفرائض
خپرندوی
دار ابن الجوزي
د ایډیشن شمېره
١٤٢٧هـ
ژانرونه
٣- عن واثلة بن الأسقع: أن النبي ﷺ قال: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه". أخرجه الخمسة إلا أحمد، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم، وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح"١".
٤ - عن ابن عباس: أن رجلًا مات على عهد النبي ﷺ ولم يترك وارثًا إلّا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه. رواه الخمسة، وفي إسناده عوسجة؛ قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال أبو زرعة: ثقة"٢".
= والنسائي "٦٤١١- ٦٤١٣" كتاب الفرائض، ٣٢- باب ميراث موالي الموالاة. وأحمد "٤/١٠٢،١٠٣". وضعفه البهقي "١٠/٢٩٧"، وحسنه أبو زرعة الدمشقي والألباني. ١ رواه أبو داود "٢٩٠٦" كتاب الفرائض، ٩- باب ميراث ابن الملاعنة. والنسائي "٦٤٢٠" كتاب الفرائض، ١٢-باب تحوز المرأة ثلاث مواريث. والترمذي "٢١١٥" كتاب الفرائض، ٢٣- باب ما جاء مايرث النساء من الولاء. وقال: حسن غريب. وأحمد "٤/١٠٦". وضعفه ابن عدي والبيهقي "٦/٢٥٩" وابن حزم والألباني، ويفهم أن الحافظ في "الفتح" "١٢/٣١" مال إلى تحسينه، ولعل ذلك "بجزء ابن الملاعنة" وانظر "ص٦٤" هنا. ٢ رواه أبو داود "٢٩٠٥" كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام.
1 / 26