Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
............................................................................
= وما جعله الشيخ أبو إسحاق احتمالاً لنفسه من وجوب مقتضي المني والمذي جميعاً قوّاه النووي في شرح المهذب وقال: هو الذي يظهر رجحانه ١٥٧/٢. ولم يذكر حكم المسألة في الروضة ولا في المنهاج.
وما اختاره في التصحيح من أنه مخيّر بين التزام حكم المني أو المذي قال في المجموع: هذا هو المشهور في المذهب، وبه قال أکثر أصحابنا المتقدمين، وقطع به جمهور المصنفين، وصحّحه الروياني والرافعي وجماعة من فضلاء المتأخرين. ١٥٧/١، وقال في التحقيق: "وإذا شك في خارجه تخيّر بين حكمين مني ومذي. ورقة/٣٢.
وهذا ما صحّحه ابن السبكي في توشيحه على التصحيح / ورقة ٧ب. ويظهر من عبارته أنه اختيار النووي في التحقيق حتى أورد هذا الرأي بصيغة - قيل - وهي للتضعيف، كما اختاره قليوبي في حاشيته على شرح المنهاج ٦٣/١. ودليل هذا القول: أنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برىء منه يقيناً، والأصل براءته من الآخر، ولا معارض لهذا الأصل. المجموع ١٥٧/٢.
وممن وافق رأيهُ ما ذهب إليه النووي في التصحيح: الرافعي في فتح العزيز ١٢/٢. والرملي في نهاية المحتاج ٢١٦/١.، قال صاحب إعلام النبيه بما زاد عن المنهاج من الحاوي والبهجة والتنبيه: ولو احتمل الخارج - الحدث - الأصغر والأكبر تخيّر بين موجبيهما في الأصح خلافاً للتنبيه. مخطوط رقم ٦م ورقة ٥ب، وقال الماوردي في الحاوي: فلوشك فيما أنزله هل هو مني أو مذي فلا غسل عليه للشك فيه، ويتوضأ ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منياً طاهراً، ولو احتاط في الأمرين فغسله، واغتسل كان أولى وأفضل. جـ١، باب الغسل.
وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه: عن بعض الأصحاب حكاية وجه أنه يتخيّر بين أن يجعله منياً وتجري جميع أحكامه، وبين أن يجعله مذياً ويبني عليه، لأنه يحتمل الأمرين احتمالاً واحداً. وهذا ما أطلقه الإِمام في باب سنن الوضوء، وحكاه شيخه هاهنا، والقاضي حسين حكاه عن القفال وهو الأصح في الرافعي ولم يذكر الغزالي سواه. مخطوط - جـ١ - ورقة ٩٥.
88