Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
الباب السابع
باب الغسل
٢٢ - وُجوبُ الغُسْلِ بِخُروجِ الوَلَدِ.
٢٣ - وَأَنَّ مَنْ شَكْ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ مَنِيٍّ أَوْ مَذْيٌ يُخَيِّرُ بَيْنَ مُوْجِبَيْهِما.
(٢٢) (ع) صورة المسألة هي فيما إذا ولدت المرأة ولداً ولم تر دماً، كما صرّح به ((الشيخ أبو إسحاق)) في ((المهذب)) و((النووي)) في ((المنهاج) وغيره. في ((التنبيه)) أن في وجوب الغسل على المرأة بخروج الولد قولين، ولم يختر أياً منهما. / ١٤، وذكر في ((المهذب)) أن فيه وجهين ولم يرجّح ٣٧/١.
وما اختاره في ((التصحيح)) رجّحه في ((شرح المهذب)) وقال: هو الأصح عند الأصحاب في الطريقتين، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ٢/ ١٦١ . وقال في ((الروضة)): لزمها الغسل على الأصح ٨١/١. وكذا الشأن في ((المنهاج)) حيث قال في موجبات الغسل: وكذا ولادةٍ بلا بلل في الأصح. قال في ((التحقيق)) في بيان موجبات الغسل: وكذا ولد ومضغة وعلقة على الأصح. ورقة ٣١.
ودليل ما اختاره: أن الولد مني منعقد. المهذب ٣٧/١.
(٢٣) قال في ((التنبيه)): وإن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فقد يلزمه الوضوء دون الغسل، ويحتمل عندي أنه يلزمه الغسل /١٤. ما ذكر في ((المهذب)) أن للأصحاب فيه وجهين، أحدهما: يوجب الوضوء، والثاني يخيّره بين جعله منياً فيجب الغسل أو مذياً فيوجب الوضوء وغسل الثوب، وقال ((الشيخ الإِمام)): وعندي أنه يجب أن يتوضأ مرتباً، ويغسل سائر بدنه، ويغسل الثوب منه. ٣٧/١.=
87