Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
٢٠ - وَجَوَازُ الاسْتِنْجَاءِ بِالأَحْجَارِ فِي النَّادِرِ كَالدَّمِ.
٢١ - وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ مِنَ الحَصاةِ بِلا رُطُوبَةٍ، وَكَذَا البَعْرَةِ.
(٢٠) (ل) الاستنجاء من نجوت الشجرة أنجيها: إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه، وقيل من النجوة وهي المرتفع من الأرض، لأنه يستتر عن الناس بنجوة ((تحرير التنبيه)) / ١٣.
(ع) ذكر ((الشيخ) في ((التنبيه)) قولين أحدهما: لا يجزئه إلا الماء والثاني يجزئه الحجر ولم يرجح / ١٣ ومثله قاله في ((المهذب)) ٣٦/١ قال ((النووي)) في ((شرح المهذب)): فيه طريقان الصحيح منهما، وبه قطع العراقيون أنه على قولين أصحّهما يجزئه الحجر، نص عليه في ((المختصر)) و((حرملة)) ١٣٦/٢. وفي ((الروضة)) أن فيه ثلاث طرق، والطريق الصحيح قولان، أظهرهما بجزئه الحجر. ٦٧/١ وقال في ((التحقيق)): ولو ندر الخارج كدم ومذي وقيح واستحاضة وناسور داخل كفى الحجر في الأظهر. ورقة ٢٩.
وفي ((المنهاج)): يجوز الحجر في الأظهر، وعلله ((الشربيني)) في ((شرح المنهاج»: بأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه فأنيط الحكم بالمخرج ٤٥/١. وذكر ((الماوردي)) في ((الحاوي)) قولين في جواز استعمال الأحجار في النادر كالدم، وعلل القول بالجواز بالقياس على الخارج المعتاد. مخطوط - جـ١ - باب نواقض الوضوء.
(٢١) ذكر في وجوب الاستنجاء من الحصاة بلا رطوبة قولين في ((التنبيه)) ولم يصحح أياً منهما/١٣، وصحح في ((المهذب)) عدم وجوب الاستنجاء منها ومن الدودة ٣٤/١.
وما صحّحه ((النووي)) هنا قال في ((المجموع)): الصحيح عند الجمهور لا يجب، واختاره ((المزني)) ١٠٥/٢. وفي ((الروضة)) أنه لا يجب على الأظهر. ٦٧/١، وبمثله قال في ((المنهاج)). مغني المحتاج ٤٦/١، وقال في ((التحقيق)): لا يجب الاستنجاء من ريح، وكذا دود، وحصاة، وبعرة لا رطوبة معهن في الأظهر. ورقة ٢٩.=
85