84

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب السادس

باب الاستطابة(*)

١٩ - وَأَنَّ انْتِشَارَ النَّوْلِ عَلَى قَوْلَيْنِ كَالغَائِطِ.

(*) الاستطابة: نقل ابن بطّال عن الهروي قوله: سميت استطابة من الطيب، يقال فلان يقطيّب جسده مما عليه من الخبث أي يطهّره، والمستنجي يطيّب موضع الاستنجاء من أثر الغائط وينظفه. النظم المستعذب ٣٢/١.

(١٩) (ل) الغائط: المطمئن من الأرض، ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان كراهة لتسميته باسمه الخاص، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة، ثم توسّعوا فيه حتى اشتقّوا منه، وقالوا: تغوّط الإنسان. المصباح المنير للفيومي فعل غوط ١١١/٢.

(ع) المسألة في انتشار البول على الذكر عند قضاء الحاجة بحيث يحيد عن الموضع المعتاد ولكن لا يجاوز الصفحة والحشفة. في التنبيه: قطع بالطريق القائل بأنه لا يجزئه إلّ الماء/١٣. وفي المهذب ذكر أن فيه طريقين إحداهما: أنه لا يجزئه إلا الماء وهو لأبي إسحاق والثاني فيه قولان الأول لا يجوز إلّا الماء وهو نصه في البويطي، والثاني يجوز فيه الحجر وهو نصه في الأم ولم يصحح أياً من الطريقين أو القولين ٣٥/١-٣٦.

وما صححه النووي في التصحيح، رجّحه في المجموع وقال: الجمهور والصحيح أنه على القولين كانتشار الغائط إلى باطن الإلية ١٣٥/٢. وفي الروضة: البول كالغائط، والحشفة كالإِليتين ٦٨/١، فيكون كقوله في المجموع.

وقال في التحقيق: والبول كالغائط، والحشفة كالإِلية. ورقة ٢٩.

وقال في المنهاج: يجوز الحجر في الأظهر، مغني المحتاج ٤٥/١.

84