Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Correction of Al-Tanbih
النووي d. 676 AHتصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١٣ - وَمَنْعُ المَسحِ على الجُرْمُوقَين.
(١٣) (ل) الجرموق: فارسي معرّب، لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلام العرب / ((النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» بهامشه لابن بطال الركبي ٢٨/١ قال «النووي) في ((تحريره على التنبيه)): بضم الجيم والميم، معرّب، وهو خف فوق خف/١٢.
(ع) ذكر ((الشيخ)) في ((التنبيه)) قولين في جواز المسح على الجرموقين، ولم يصحح شيئاً منهما. /١٢.
وأورد في ((المهذب)) قولين ((للشافعي)). القديم: يجوز والجديد: لا يجوز. ولم يصرّح بتصحيح شيء منها ٢٨/١.
قال ((ابن السبكي)): محل الخلاف إذا كان كل منهما صالحاً للاقتصار عليه، ((توشيح التصحيح)) ورقة ١٦.
وما صححه ((النووي)) من عدم الجواز قال في ((المجموع)): إنه الأصح من القولين عند الأصحاب ١٠/.
وفي ((التحقيق)): والجرموقان إن صلحا لم يكف مسح الأعلى في الأظهر ويكفي الأسفل في أصح القولين، ورقة ٢٣، وقال في ((الروضة)) من زياداته: الأظهر عند الجمهور الجديد :- منع المسح ١٢٧، وقال في ((المنهاج)) بمثله. المنهاج وشرح الجلال المحلي عليه ٦٠/١.
دليل ما اختاره من منع المسح: أن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه. والجرموق لا تعمّ الحاجة إليه. شرح الجلال المحلي على المنهاج ٦٠/١. =
78