Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Correction of Al-Tanbih
النووي d. 676 AHتصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١٢ - وَالأَصَحُّ وُجُوبُ إِفَاضَةِ الماءِ على مَا نَزَلَ مِنَ اللُّحْيَةِ.
(١٢) ذكر في ((التنبيه)) في وجوب غسله قولين ولم يرجح / ١٢، وكذا قال في ((المهذب)) ٢٣/١.
وما صححه ((المصنف)) في ((التصحيح))، قال في ((المجموع)) إنه الصحيح عند الأصحاب، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ٤٢٣/١ وقال في ((الروضة)): الأظهر وجوب إفاضة الماء عليها، وهو غسل ظاهرها. ٥٢/١ ولم يذكرها في ((المنهاج)). دليل ما صححه ((النووي)) في هذه المسألة: أنه شعر نابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد. المهذب ٢٣/١.
وقال في ((التحقيق)): ((اللحية إن خفّت كهدب)) وإلّا فليغسل ظاهرها. ورقة ١٦. وقال ((المزني)) بعدم وجوب غسلها. بحر المذهب ٦٩/١، مختصر المزني ٨/١، الأم ٢٢/١، أسنى المطالب ٣٢/١.
77