228

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب الثاني

باب صوم التطوّع، والأيام المنهي عن صيامها

١٩٤ - وَجَوَازُ صَوْمِ آَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلْمُتَمَتِّعْ

= ومعناه الولي بهخير بين الصيام والإطعام، والأصح تفريعاً على القديم أن الصوم لا يتعين، وقال: جزم ((القاضي أبو الطيب)) في ((التعليق)) بأن الولي كل قريب على المختار حيث قال: وإذا قلنا يجب أن يصام عنه، فأي من شاء من أقاربه يصوم عنه. ورقة ١٥١.

(١٩٤) (ل) أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، سميت بذلك لأن الناس يشرّقون لحوم الأضاحي والهداياً، أي ينشرونها ويقدّدونها. وهي الأيام المعدودات: ((تحرير التنبيه)) ٤٨/١.

(ع) اختار في ((التنبيه)): عدم حل صوم التطوع في يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق، وأن من صام فيها لم يصحّ صيامه. ص٤٨. وفي ((المهذب)) ذكر قولين في صوم أيام التشريق للمتمتع، ولم يختر أياً منها. ١٩٦/١.

ما اختاره ((المصنف)) في ((التصحيح)) من جواز ضوم أيام التشريق للمتمتع قال في (المجموع)): إن الجديد خلافه فلا يصحّ صومها لا لمتمتع ولا غيره هو الأصحّ عند الأصحاب، والقديم يصح للعادم للهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج. وقال: واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد، والأصح في الدليل صحتها للمتمتع، وجوازها له، لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيّناه، وهو صريح في ذلك، فلا عدول عنه، والحديث هو من رواية ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخّص رسول الله وال في أيام التشريق إلّ للمتمتع لم يجد الهدي، قال ((النووي)): صحيح رواه =

228