Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایډیټر
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
.........................................................................
= وذكر في أصل ((الروضة)) القولين القديم والجديد، ولم يصرّح بتصحيح أي منهما قال من زياداته: لم يصحح ((الرافعي)) واحداً من الجديد والقديم في صوم الولي وكأنه تركه لاضطراب الأصحاب فيه فإن المشهور في المذهب تصحيح مذهب من جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم، وهذا هو الصواب، بل ينبغي أن يجزم بالقديم، فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه، وليس للجديد حجة من السنة، والحديث الوارد بالإِطعام ضعيف، فيتعين القول بالقديم. ثم من جوّز الصيام، جوّز الإطعام ٣٨٢/٢. أما عن الولي الذي يصوم عنه، فقال ((الرافعي)): إذا بحثت عن نظائره، وجدت الأشبه اعتبار الإرث، قال من زياداته: المختار أن المراد مطلق القرابة. ٣٨١/٢. وفي أصل ((المنهاج)): لم يصم عنه وليه في الجديد. قال ((النووي)» من زياداته عليه قلت: القديم هنا أظهر. قال ((الرملي)) بعد أن نقل كلام ((النووي)) في ((التصحيح)) و((الروضة))، ونقل عن ((البندنيجي)) أن الشافعي نص عليه في ((الأمالي)) أيضاً، فقال: إن صح الحديث قلت به، و((الأمالي)) من كتبه الجديدة. وقال ((البيهقي)): لو دقق الشافعي على جميع طرق هذه الأحاديث ونظائرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى. قال ((السبكي)): هو كما قال، ويتعين أن يكون المختار والمفتى به. ١٩٠/٣.
قال في ((شرح صحيح مسلم)): للشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلاً، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صحّحه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الحديث الوارد ((من مات وعليه صيام أطعم عنه)) فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين الأحاديث بأنه يحمل على جواز الأمر به، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإِطعام. فثبت أن المتعين تجويز الصيام، وتجويز الإِطعام والولي مخير بينهما. والمراد بالولي القريب سواءً كان عصبة أو وارثاً أو غيرهما. ٢٥/٧، ٢٦.
قال ((السبكي)) في ((توشيح التصحيح)): عن القديم قال ((أبي)) هو الحق، =
227