225

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٩٢ - وان (كراهه) القبلة و الوصال (كراهه) تحريم.

= التي تجب بسبب لا على جهة البدل ككفارة اليمين والقتل والظهار. ٣٩٤/٦، وهو الأظهر في ((الروضة)) ٣٨٠/٢، وهو ذات القول في ((المنهاج)) ٣٣، ووجهه (الرملي): بأنّ رسول الله ﷺ أمر الأعرابي بأن يكفّر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه، فدل على ثبوتها في الذمة. ٢٠٤/٣. وفي ((شرح صحيح مسلم)): أنه الصحيح عند الأصحاب، وهو المختار ٢٢٥/٦.

(١٩٢) (ض) في (ب) كراهية، والأصح كراهة لأن الحكم الشرعي هو المكروه كراهة، كما أن نسخ ((التصحيح)) في ((التذكرة)) ذكرت: الكراهة.

(ل) الوصال: أن يصوم يومين، ليس بينهما أكل ولا شرب، ويسمى المواصلة كذلك. ((تحرير التنبيه)) ٤٦/١.

(ع) أطلق في ((التنبيه)) الحكم بكراهة القبلة والوصال، ولم يحدد نوع الكراهة. ص٤٦. وفي ((المهذب)) جزم بأن كراهة القبلة إذا حركت شهوته كراهة تحريم، وذكر في كراهة الوصال قولين، ولم يرجح منهما شيئاً. ١٩٣/١.

ما اختاره ((النووي)) في ((التصحيح)) من كون كراهة القبلة والوصال كراهة تحريم، هو كذلك في ((المجموع)) فيمن حركت شهوته، وبه قال ((القاضي أبو الطيب)) و((العبدري)) وغيرهم، وقال ((الرافعي)) وغيره: الأصح كراهة تحريم. وكذا الوصال في الأصح عند الأصحاب، وهو ظاهر نص ((الشافعي))، وممّن صرّح بتصحيح تحريمه ((صاحب العدّة)) و((الرافعي)) وآخرون. وقطع به جماعة منهم ((أبو الطيب)) في ((المجرد)) و((الخطابي)) في ((المعالم))، و((إمام الحرمين)) في ((النهاية))، و((البغوي)) و((الروياني)) في ((الحلية))، و((الشيخ نصر)) في ((الكافي)) كلهم صرح بتحريمه من غير خلاف. ((المجموع)) ٤١١/٦. وهو الأصح في ((الروضة)) بالنسبة للقبلة، ٣٦٢/٢. وفي الوصال قال هو مكروه كراهة تحريم على الصحيح، وهو ظاهر نص الشافعي، ٣٦٨/٢، وكذا قال في ((المنهاج)) ١٣، وعلله ((الرملي)) بأن فيها تعريضاً لإفساد العبادة ١٧٤/٣، وفي ((شرح صحيح مسلم)): أن الأصح أنها كراهة تحريم ٢١١/٦، وأما القبلة =

225