224

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٩٠ - وَأَنَّ كَفَّارَةَ الجِمَاعِ تَخْتَصُّ بِالزَوْجِ عَنْ نَفْسِهِ (فَقَطْ).

١٩١ - وَأَنَّهَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُّعْبِرِ، وَكَذَا كَفَّارَةُ الظُّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْقَتْلِ

= قولته في ((المنهاج))، وقال ((الرملي)) في توجيهه: لأنه تولّد من مأمور به بغير اختياره. (نهاية المحتاج، ١٧٠/٣. ورجّح ((السبكي)) أن المراد بالمضمضة هنا المضمضة في الوضوء، وهو المتبادر إلى الفهم من إطلاقه في المضمضة، لأنّ ما عداه يطلق عليه سبق الماء. ولا يُسمّى مضمضة. ورقة ٤٩ب. وقد نصّ الشافعي في ((الأم)) على أنه إنْ تمضمض أو استنشق ولم يبالغ لا يفطر ٨٦/٢٥، وهو كذلك في ((أسنى المطالب)) ٤١٧/١، وقال ((المزني)) يبطل صومه: انظر: (بحر المذهب)) ٣٢٣/٤، ((فتح العزيز)) ٣٩٣/٦، ((الحاوي)) ٢٢٢/٤، ((شرح المختصر)) ((لأبي الطيب الطبري)) جـ٣ كتاب الصيام.

(١٩٠) (ض) فقط سقطت من (أ) والأولى إثباتها لورودها في نسخ ((التصحيح)) في ((تذكرة الثبيه))

(ع) ذكر فيمن تلزمه كفارة الجماع ثلاثة أقوال في ((التنبيه))، ولم يختر واحداً منها، ص٤٦، وكذلك الشأن في ((المهذب)) ١٩٠/١. ما صححه في ((التصحيح)) قال في ((شرح المهذب)): إنه الأصح، وخصّه بما إذا كانت مطاوعة ٣٧٧/٦، والأصح في ((الروضة)» أنه يخرجها عنه خاصة، ولا يلاقيها الوجوب ٣٧٤/٢. وجزم في ((المنهاج)) بأن الكفارة عن الزوج عنه. قال (الرملي)) دونها، لأنه * لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له في السبب. ٢٠٢/٣

(١٩١) (ع) ذهب ((الشيخ أبو إسحاق)) في (التنبيه)) إلى أن من عجز عن خصال الكفارة الثلاث فيه قولان، أحدهما: تثبت في ذمته، والآخر: تسقط، ولم يختر أياً منها: "ص٤٦، واختار في ((المهذب)) أنها تثبت في ذمته، فإذا قدر فيما بعد لزمه أداؤها ١٩٢/١ فبذا يوافق «النووي)». ما رجحه ((المصنف)) في ((التصحيح))، هو الراجح عند الأصحاب كما قال في ((المجموع))، وقال: إن الحكم ينطبق على الحقوق المالية لله تعالى=

224