212

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٧٣ - وَأنَّهُ إِذَا نَوَى الزَّكَاةَ فَقَطْ (أَجْزَاتُهُ).

١٧٤ - وَإِجْزَاءُ نِيَِّ المُوَكَّلِ إِذَا لَمْ يَنْوِ الوَكِيلُ.

١٧٥ - وَأَنْ نَصِيبَّ العَامِلِ إِذَا نَقَصَ تُهِّمَ مِنْ الزَّكَاةِ.

(١٧٣) (ض) في (أ) أجزأ

(ع) جزم ((الشيخ أبو إسحاق)) في ((التنبيه)) أن الزكاة لا تصح حتى ينوي أنّها زكاة ماله، أو زكاة واجبة. ص٤٤. وجزم في ((المهذب)) بأنه يجب أن ينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال. ١٧٧/١. وهذا يوافق قول ((النووي)).

ما اختاره ((النووي) هنا، رجحه في ((المجموع)) وقال: لو نوى الزّكاة دون الفرضية، فالأصح، وبه قطع ((المصنف)) والجمهور أنه يجزئه قولاً واحداً. ١٨٦/٦. وفي ( الروضة)): ولو نوى الزكاة دون الفرضية أجزأه على المذهب. ٢٢٧/٢ مهوفي ((المنهاج)) قال: ينوي فرض زكاة مالي، أو نحوها. قال ((الرملي» في شرحه؛ ولو نوى زكاة المال دون الفريضة أجزأه، وجمع (المصنف) بينهتما ليس بشرط، إذ الزكاة لا تكون إلا فرضاً. ((نهاية المحتاج)) ١٣٧/٣.

(١٧٤) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في إجزاء نيّة الموكل إذا نوى ولم ينو الوكيل قولين، ولم يرجح، ص٤٤، وذكر في (المهذب)) طريقين ولم يرجّح ١٧٧/١ .

ما صححه ((النووي)) في ((التصحيح)) من إجزاء نية الموكل في هذه الحالة، قال في ((شرح المهذب)): إنه المذهب. ١٨٩/٦. وهو الأصح في (الروضة)) كالصوم للعسر، ولأن القصد سد حاجة الفقير ٢٠٩/٢، وهو الأصح كذلك في ((المنهاج))، وعلله ((الرملي)) بحصول النية ممن خوطب بها مقارنةً لفعله. ((نهاية المحتاج» ١٣٨/٣.

(١٧٥) (ع) ذكر في الغبية في الجهة التي يتمم منها قولين، أحدهما: الخمس، والثاني: خمس الخمس ولم يختر أياً منهما، ص ٤٤, واختار في ((المهذب)) الطريق الذي يقول فيه قولين، أحدهما، من سهم المصالح، والثاني: من =

212