Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایډیټر
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١٧٢ - وَأَنَّهُ يَحِرُمُ نَقلُ الزَّكَاةِ عَنْ بَلَدِ المَالِ، وَلاَ يُجْزِيْهِ إِذَا نَقَلَ، وَسَواء مَسافَةُ القَصْرِ وَدُونَها.
= وما صححه ((النووي)) من كون الأفضل تفريقها بنفسه إن كان الإمام جائراً، ودفعها إليه ليفرّقها إن كان عادلاً هو الأصح عند الجمهور في حالة كون الإِمام عادلاً، وهو قول (ابن سريج))، وقال ((المحاملي)) في ((المجموع)) و«التجرید»، وهو قول عامة أصحابنا وهو المذهب، وكذا قاله آخرون، وقال ((الرافعي)): هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم، وبه قطع ((الصيدلاني)) وغيره، وفي حالة كونه جائراً فالأصح التفريق بنفسه. هكذا صححه ((الرافعي)) وآخرون. ((المجموع ١٦٥/٦-١٦٦. وهو ما صححه في ((الروضة)) ٢٠٥/٢. وهو الأظهر في ((المنهاج))، ((نهاية المحتاج)) ١٣٦/٣، وذكر ((السبكي)) في ((توشيح التصحيح)) أن والده اختار عدم الدفع إلى الجائر ورقة ١٤٦.
(١٧٢) (ع) جزم في ((التنبيه)) بكراهة النقل من بلد المال، وذكر في الإجزاء إذا نقل قولين، ولم يرجّح، وذكر في النقل إلى مسافة القصر قولين، ولم يختر منهما شيئاً، ص٤٤. وذكر في ((المهذب)) في جواز النقل قولين ولم يختر شيئاً ٧٢/١، ورجّح أن القولين في مسافة القصر ودونها ١/ ١٨١.
ما رجّحه ((النووي)) في ((التصحيح)) ذهب إليه في ((المجموع)) وقال: لا خلاف في تحريم النقل، والأصح عدم إجزائه، والصحيح أنه لا فرق بين النقل إلى مسافة القصر ودونها کما صحّحه ((المصنف)، کذا صحّحه الجمهور. ٢٣٨/٦. وفي ((الروضة)): في النقل قولين أظهرهما المنع، وفي المراد بهما الأصح سقوط الفرض، ولا خلاف في تحريمه، والأصحّ طرد القولين في مسافة القصر أو دونها. ٣٣٢/٢. وفي ((المنهاج)): الأظهر منع النقل، قال ((الشربيني)): لخبر الصحيحين: ((صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) (صحيح البخاري)) ١٥٩/٢، «صحيح مسلم بهامش شرح النووي) باب الإيمان، رقم ٢٩، الترمذي ١٣/٣، وقال: حسن صحيح، وإطلاق قول المصنف يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر ودونها، وهو كذلك. ((مغني المحتاج» ١١٨/٣.
211