135

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب الثامن

باب سجود التلاوة

٧٨ - وَبُطْلَانُ مَنْ سَجَدَ فِي صَلاتِهِ لِقَراءَةِ ((ص)).

= والحق أن كلام الشيخ في المؤكدات ((توشيح التصحيح)) ورقة ٢٤ب.
وقال ((النووي)) في ((التحقيق)) في تبيان أكمل الرواتب مع الفرائض: وركعتان قبل المغرب. ورقة ١١٧.
وممن قال باستحباب ركعتين قبل المغرب ((أبو علي الفارقي)) في ((فوائده على المهذب)) مخطوط بدار الكتب المصرية - رقم ١٩٢، فقه شافعي، ورقة ٢٠. وكذلك ((الشيخ زكريا الأنصاري)) في ((فتح الوهاب)) ٥٦/١.

(٧٨) (ع) ذهب ((الشيخ أبو إسحاق الشيرازي)) في ((التنبيه)) إلى أن سجدة ((ص)) سجدة شكر، وليست من عزائم السجود، واختار أن من قرأها في صلاته لا يسجد ص٢٦. والظاهر أن عبارة ((النووي)) في ((التصحيح)) استدراك على قول الشيخ ((أبي إسحاق)) ولم يسلّمه السبكي بل قال: واعلم أن القائلين بأنها لا تشرع يقولون بالبطلان، والبطلان مبني على الوجهين، فقد أفاد قول ((الشيخ)): لم يسجد البطلان، فقول ((التصحيح)) إيضاح وبيان لأثر قول ((الشيخ)) لا استدراك. ((توشيح التصحيح)). ورقة ٢٥ب.
وذكر في بطلان صلاة من سجد لقراءتها وجهين في ((المهذب)) ولم يختر أياً منهما. ١ / ٩٣.
وما اختاره ((النووي)) هنا من بطلان صلاته، رجّحه في ((المجموع))، وقال: إنّه الأصح فيمن سجدها عامداً عالماً بالتحريم ٥٥٥/٣. وبمثله قال في ((الروضة)) من زياداته ٣١٩/١. وعبارته في ((المنهاج)) أن سجدة ((ص)) تحرم في =

135