134

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب السابع

باب صلاة التطوع

٧٧-واستحباب ركعتين قبل المغرب.

(٧٧) بيّن في ((التنبيه)) أن من السنّة أن يواظب على السنن الراتبة مع الفرائض، ولم يذكر الركعتين قبل المغرب في عدادها. ص٢٦. ولم يذكرها في ((المهذب)) حين فصّل الرواتب التي يتطوّع بها. ٩٠/١-٩٢.

ما صحّحه ((النووي)) من استحباب ركعتين قبل المغرب، رجّحه كذلك في المجموع ٥٠٢/٣. وفي أصل ((الروضة)) أن في استحباب ركعتين قبل المغرب وجهين، ولم يُرجّح أياً منهما، وذكر أن من قال بالإستحباب ((أبو إسحاق الطوسي))، و(أبو زكريا السكّري)). قال من زياداته على ((الروضة)): الصحيح استحبابهما ٣٢٧/١، ففي مواضع من ((صحيح البخاري)) عن ((عبد الله بن مغفل)) عن النبي قال: ((صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء)): ٧٤/٢: وهوما ذهب إليه في ((المنهاج))، واستدل له ((الشربيني)) علاوة على حديث البخاري، بخبر أبي داود: ((صلوا قبل المغرب ركعتين)) ٢٩٥/١، وعلل قوله في البخاري: ((لمن شاء)) بكراهة أن يتخذها الناس سنّة، أي طريقة لازمة، مغني المحتاج ٢٢٠/١.

وفي ((شرح مسلم)) إن الأشهر عند الأصحاب عدم الاستحباب، والأصح عند المحققين تستحب، والمختار استحبابها الأحاديث الصحيحة الصريحة ١٢٥/٦

وقد اعترض (الشبكي)) على استدراك (النووي)) على كلام ((الشيرازي)) وقال: إن كان كلام الشيخ في المؤكدات فلا يردُ، لأنهما غير مؤكدتين......=

134