د مدارکو ترتیب او د مسالکو تقریب لپاره د مالک مذهب د لویانو پېژندل

Qadi Iyad d. 544 AH
142

د مدارکو ترتیب او د مسالکو تقریب لپاره د مالک مذهب د لویانو پېژندل

ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

خپرندوی

مطبعة فضالة - المحمدية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

المغرب

قال: فما ترى يا أبا عبد الله. قال: النكاح مفسوخ حتى تسمى كل امرأة لرجل معين. وقال ابن الماجشون: مما علم به مالك أن، سارقًا أخذ ومعه قمح وقد سرقه من تلاليس لهذا وهذا، حتى اجتمع قمح كثير فاعترف بذلك فأحضر الوالي من بالمدينة وفيهم ربيعة ويحيى بن سعيد ومعهم مالك على حداثة سنه لمعرفتهم بعلمه، فلما أخذوا مجالسهم سألهم الوالي عن المسألة. وأخرج القمح فإذا شبيه فكلهم رأى أن عليه القطع ومالك ساكت. فقال له: تكلم. قال: لا قطع عليه. فاستعظم ذلك من هناك. وسألوه من أين قاله؟ فقال لهم: هل يجب القطع إلا في ربع دينار فصاعدًا فأما أن يسرق من هذا التليس ما يساوي درهمًا ومن هذا ما يساوي درهمًا هكذا فهذا لا قطع عليه. فانصرف الناس وقد بان فضل علمه. قال أبو الحسن المطالبي: سأل مالكًا صفوان بن سليم وهو أحد شيوخ مالك الجلة الفضلاء النقاد عن رؤيا رآها في النوم ومالك إذ

1 / 144