د مدارکو ترتیب او د مسالکو تقریب لپاره د مالک مذهب د لویانو پېژندل

Qadi Iyad d. 544 AH
141

د مدارکو ترتیب او د مسالکو تقریب لپاره د مالک مذهب د لویانو پېژندل

ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

خپرندوی

مطبعة فضالة - المحمدية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

المغرب

قال مالك وربيعة إذا سأل الرجل فلم يفهم عنه يقول له سل هذا. فأقول للسائل إنما ينهاك عن كذا. قال ابن بكير وغيره: أول ما بان من فقه مالك أن رجلًا أوصى عند وفاته قد زوج ابنتيه من ابني أخيه وقد أخذ مهورهما ومات الرجل فأحضر الوالي، وكان الحسن بن يزيد، الناس، وفيهم ابن أبي ذئب وابن عمران وابن أبي سبرة ومالك وهو حدث وذكر المسألة. فقال جميعهم ذلك جائز ومالك ساكت. فقال: ما ترى يا مالك؟ قال: ذلك لا يجوز. فغضب الجميع وقال ابن أبي ذئب: لا يشاء أن يرد علينا إلا رد. فقال الوالي: أصاب وأخطأتم. ثم قال: من أين قلت يا أبا عبد الله هذا؟ قال: أرأيتم إن هديتنا جميعًا إلى زوجيهما فتعلق كلا واحد منهما بهودج واحدة كل واحد يقول هي زوجتي دون الأخرى. لمن تقضون بها؟ فسكت القوم. قالوا: أصاب.

1 / 143