282

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

ولو كان ذبح الأم سببًا لخروج الدم عن الجنين لما تصور بقاؤه حيًا. وإذا بقي الدم في الجنين اختلط باللحم بحيث لا يمكن التمييز بينهما، والدم حرام، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾، وما لا يمكن تناوله إلا بتناول الحرام، كان حرامًا ضرورة.
فإن قيل: لا نسلم بأن الجنين إذا بقى فيه الدم يكون حرامًا.
وأما النص - قلنا: المراد منه - والله أعلم - الدم المسفوح، لأنه وإن كان مطلقًا ولكن وجد نص مقيد وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ والمطلق يحمل على المقيد، كما قلنا في الرقيق.
ولئن سلمنا أن النص يقتضي تحريم مطلق الدم، ولكن الله تعالى استثنى المذكي بقوله: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ والجنين مذكي بالذكاة الاضطرارية، وهي ذكاة الأم، كما أن الجرح ذكاة الصيد. ولأن كون المحل حلالًا أو مذكي أمر حكمي، لأنه عبارة عن الطهارة الشرعية، فيسري إلى الولد بالتبعية، كالرق والحرية فيكون الجنين مذكي بذكاة الأم حكمًا.

1 / 284