281

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

وأما قوله: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ﴾ عام، وما تلوناه خاص، والخاص يقضي على العام، لما عرف.
وأما قوله: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ فالتذكية هو الذبح على التسمية.
على إن ما تلوناه إن كان مقدمًا كان بهذا منصرفًا إليه وبيانًا له. وإن كان متأخرًا كان مثبتًا للزيادة.
وأما قوله: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ﴾ ليس المراد منه حصر المحرمات بدليل أن الكلب حرام وهو غير مذكور فيه، بل المراد نفي الحرمة عما سوى [المذكورات] ردًا على الكفار فيما اعتقدوه.
١١٨ - مسألة: الجنين لا يتذكى بذكاة الأم
والوجه فيه - أن ذبح الأم ليس بسبب لخروج الدم عن الجنين، فلا يحل به الجنين، قياسًا على ما إذا خرج حيًا ثم مات.
وإنما قلنا ذلك - لأنه يتصور بقاء الجنين حيًا بعد ذبح الأم.

1 / 283