62

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

پوهندوی

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
ومنها: إذا أخرج في الزَّكاة سنًّا أعلى من الواجب؛ فهل كلُّه فرض أو بعضه تطوُّع؟
قال أبو الخطاب: كلُّه فرض.
وقال القاضي: بعضه تطوُّع، وهو الصَّواب؛ لأنَّ الشَّارع أعطاه جبرانًا عن الزِّيادة.
فأمَّا ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثمَّ سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل؛ وُصِف الكلُّ بالوجوب على الصَّحيح.
فمن ذلك: إذا صلَّى المسافر أربعًا؛ فإنَّ الكلَّ فرض في حقِّه.
وعن أبي بكر (^١): أنَّ الركعتين الأخيرتين نفل، لا يصحُّ (^٢) اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشٍّ على أصله، وهو عدم اعتبار نيَّة القصر.
والمذهب الأوَّل.
ومنه: إذا كفَّر الواطئ في الحيض بدينار؛ فإنَّ الكلَّ واجب؛ وإن كان له الاقتصار على نصفه، ذكره في «المغني».
ويتخرَّج فيه وجه من قول أبي بكر.

(^١) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، أبو بكر، المعروف بغلام الخلال، شيخ الحنابلة في وقته، تلميذ أبي بكر الخلال، له من المصنفات: المقنع، وكتاب الشافي، وزاد المسافر، وغيرها، توفي سنة ٣٦٣ هـ ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١١٩، سير أعلام النبلاء ١٦/ ١٤٣.
(^٢) في (ب): (تصحُّ).

1 / 68