Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
61

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

پوهندوی

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بَدَنة؛ فهل كلُّها واجبة أو سُبُعها؟ على وجهين (^١). ومنها: إذا أدَّى عن خمس من الإبل بعيرًا، وقلنا: يجزئه؛ فهل الواجب كلُّه أو خُمُسه؟ حكى القاضي أبو يعلى الصَّغير (^٢) فيه وجهين (^٣): فعلى القول بأنَّ خُمُسه واجب: يجزئ عن عشرين بعيرًا أيضًا. وعلى الآخر: لا يجزئ عن عشرين إلَّا أربعة أبعرة. ومنها: إذا مسح رأسه كلَّه دفعةً واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر النَّاصية؛ فهل الكلُّ فرض، أو قدر النَّاصية منه؟

(^١) كتب على هامش (د): (أصحهما: أنَّها كلُّها واجبة، وهو المجزوم في المذهب). (^٢) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين، ابن الفراء، القاضي أبو يعلى الصغير، ويلقب عماد الدين، وهو ابن القاضي أبي خازم، ابن القاضي الكبير أبي يعلى، تفقه على أبيه القاضي أبي خازم، وعلى عمه القاضي أبي الحسين، وله مصنفات منها: شرح المذهب، والمفردات وغيرها، توفي سنة ٥٦٠ هـ ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٣٣، ذيل الطبقات ٢/ ٩٥. (^٣) كتب على هامش (ن): (وقياس ذلك: أنَّ له أنْ يخرج عن خمسة أبعرة خُمُس بعير فقط، وتبقى أربعة أخماسه على ملكه، ومثل ذلك: إذا كان عليه دم يجزئه فيه شاة أو سبع بدنة، فذبح عنه بدنة، فهل كلها واجب، أو سُبُعها؟ فيه وجهان، أظهرهما: سبعها الواجب، وفي «الرعاية» قدم: كلها).

1 / 67