146

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
وإن كانت من جنسين؛ فوجهان في اعتبار نيَّة التَّعيين (^١).
وأمَّا الأحداث الموجبة للطهارة من جنس (^٢) أو جنسين موجَبُهما واحد؛ فيتداخل موجَبُهما (^٣) بالنِّيَّة أيضًا بغير إشكال.
وإن نوى أحدها (^٤)؛ فالمشهور: أنَّه يرتفع الجميع، ويتنزَّل ذلك على التَّداخل، كما قلنا في الكفَّارات، أو على أنَّ الحكم الواحد يعلَّل بعلل مستقلَّة، فإذا نوى رفع حدث البعض؛ فقد نوى واجبه، وهو واحد لا تعدُّد فيه.
وعن أبي بكر: لا يرتفع إلَّا ما نواه، قال في «كتاب المقنع»: إذا أجنبت المرأة ثمَّ حاضت؛ يكون الغسل الواحد لهما جميعًا إذا نوتهما به.
ويتنزَّل هذا على أنَّه لا يعلَّل الحكم الواحد بعلَّتين مستقلَّتين، بل إذا اجتمعت أسباب موجِبة؛ تعدَّدت الأحكام الواجبة بتعدُّد أسبابها، ولم تتداخل وإن كانت جنسًا واحدًا.
ورجَّح صاحب «المحرَّر» قول أبي بكر في غسل الجنابة والحيض؛ لأنَّهما مختلفا الأحكام؛ إذ المنع المرتَّب على الحيض يزيد على المنع

(^١) كتب في هامش (و): (أي: لأحد الجنسين أم يكفي إخراجها من غير تعيين).
(^٢) كتب في هامش (ن): (قوله: "من جنس" متعلق بالأحداث لا بالطهارة).
(^٣) في (ب) و(ج) و(هـ): موجبها.
(^٤) كتب في هامش (ن): (أي: أحد الأحداث).

1 / 152