145

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
وعلى رواية عدم السُّقوط (^١): فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصَّلاة، ذكره صاحب «التَّلخيص» وغيره؛ فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية (^٢) تسقط بحضور أربعين (^٣).
ومنها: إذا اجتمع عقيقة وأضحية؛ فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين.
وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية.
واختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّه لا تضحية بمكَّة، وإنَّما هو الهدي (^٤).
ومنها: اجتماع الأسباب الَّتي تجب بها الكفَّارات وتتداخل (^٥) في الأيمان والحجِّ والصِّيام والظِّهار وغيرها، فإذا أخرج كفَّارة واحدة عن واحد منها معيَّن؛ أجزأه، وسقطت سائر الكفَّارات.
وإن كان مبهمًا، فإن كانت (^٦) من جنس واحد؛ أجزأه أيضًا وجهًا واحدًا عند صاحب «المحرَّر».
وعند صاحب «التَّرغيب» (^٧) أنَّ فيه وجهين.

(^١) كتب في هامش (ن): (أي: عن الإمام).
(^٢) قال ابن نصر ﵀: على غير الإمام إن كان أهل البلد أكثر من أربعين.
(^٣) كتب في هامش (و): (ويتخرَّج: أن يصير فرض عين في أربعين).
(^٤) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٥.
(^٥) كتب في هامش (و): (أي: الكفَّارات).
(^٦) كتب في هامش (ن): (أي: الأسباب).
(^٧) هو الفخر ابن تيمية، وتقدمت ترجمته ص ....

1 / 151