102

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
قاعدة [١٣]
إذا وجدنا أثرًا معلولًا لعلَّة، ووجدنا في محلِّه علَّة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولًا لغيرها، لكن لا يتحقَّق وجود غيرها؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلَّة المعلولة (^١) أم لا؟
في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم؛ لأنَّ الأصل (^٢) أن لا علة سوى هذه المتحقِّقة (^٣)، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظَّاهر، وقد تظهر (^٤) الإحالة على غيرها فيختلفان (^٥).
فمن صور المسألة: ما إذا وقع في الماء نجاسة، ثمَّ غاب عنه، ثمَّ وجده متغيِّرًا؛ فإنَّه يُحكم بنجاسته عند الأصحاب؛ إحالة للتَّغيُّر على النَّجاسة المعلوم وقوعها فيه، والأصل عدم وجود مغيِّر غيرها.

(^١) في (أ) و(ن): المعلومة.
(^٢) كتب في هامش (و): (المراد بالأصل هنا: المستصحب).
(^٣) كتب على هامش (ن): (هذا تعليل لقوة الإحالة، لا لعدم الإحالة، فكان ينبغي تقديمه على قوله: «وفي بعضها العدم»).
(^٤) في (ب) و(د) و(و): يظهر.
(^٥) كتب في هامش (و): (كما في مسألة الصيد الآتية على الرواية الثالثة).

1 / 108