101

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
ولا يصحُّ الجمع بين البدل والمبدل (^١).
كذا قال! وقد ثبت في «صحيح البخاريِّ» الجمع بينهما من حديث كعب (^٢) بن عجرة (^٣)، وأخرجه النَّسائيُّ من حديث كعب أيضًا (^٤)، ومن حديث طلحة (^٥).

(^١) كتب على هامش (ن): (لأن القاعدة معقودة لما يمكن فيه الجمع، والجمع بين البدل والمبدل ممتنع).
(^٢) كتب على هامش (ن): (ذكره البخاري في سورة الأحزاب من رواية أبي سعيد، لا من رواية كعب، لكنه إنما ذكر الجمع بينهما فيه بعد قوله: "وبارك" فقط)، قلنا: بل ذكره البخاري من رواية كعب في كتاب أحاديث الأنبياء (٣٣٧٠).
ثم قال في هامش (ن): (وعلى تقدير ثبوت الجمع؛ فليس ذلك مندرجًا تحت القاعدة).
(^٣) أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، بلفظ: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».
(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى (١٢٨٨)، وفي السنن الكبرى (١٢١٢).
(^٥) في (ب) و(ج) و(و) و(هـ): أبي طلحة. والحديث أخرجه النسائي (١٢٩٠)، من حديث موسى بن طلحة عن أبيه.

1 / 107