280

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

من غير ذكر ترك واجتناب له، بناء على تجويز خلق المكلف من الفعل والترك، وذلك باطل بما قدمناه.
والضرب الآخر من المنهي عنه منهي عنه على سبيل الندب والفضل، لا على وجه التحريم والحظر لتركه، ويوصف هذا الضرب بأنه الأولى والأفضل ألا يفعل، والأفضل الأولى فعل تركه والاجتناب له.
فأما المباح فقسم مخالف لهما، وهو المأذون فيه الذي لا يوصف بأنه يجب أن يفعل، والأولى والأفضل أن يفعل، أو يجب أن لا يفعل، والأفضل أن لا يفعل، إذ كان فعله وتركه سيان، وليس في فعل المكلف شيء خارج عن هذه الأقسام.

1 / 287