279

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب
أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال/ ص ٥٢
وما للفاعل فعله منها وما ليس له فعله
قد قلنا من قبل، إن جميع أفعال المكلف إما أن يكون له فعلها أولًا يكون له ذلك، وهي كلها بعد ذلك تنقسم على ثلاثة أقسام لا رابع لها:
فضرب مأمور به، وضرب منهي عنه، وضرب منها مباح مأذون فيه، والمأمور به منها على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: هو الموصوف بأنه واجب أن يفعل.
والمندوب إليه: يوصف بأنه الأولى أن يفعل والأفضل، ونحو ذلك.
والمنهي عنه - أيضًا - على ضربين: فضرب منه محرم محظور، وهو الموصوف بأنه يجب تركه واجتنابه ومنهم من يقول هو الذي يجب أن لا يفعل

1 / 286